عنوان التشريع: اعادة مركز قضاء المناذرة في محافظة النجف الى قصبة ابي صخير
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 399
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-11-19 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الخامسة والسادسة من قانون المحافظات ذي الرقم 159 لسنة 1969 المعدل رسمنا بما هو آت : –
1 – يعاد مركز قضاء المناذرة في محافظة النجف الى قصبة (ابي صخير) .
2 – يفك ارتباط المقاطعات (1) بحر النجف الشمالي و(2) بحر النجف الجنوري و(9) اراضي الغزالات الشمالية و(23) وجزء من المقاطعة (3) حصة الخورنق الواردة بالفقرة (5) من المرسوم الجمهوري ذي الرقم (312) لسنة 1989 من مركز قضاء النجف وتلحق بمركز قضاء المناذرة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1994 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية