عنوان التشريع: التعديل الرابع لنظام معاهد الفنون الجميلة
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 رمضان 1414 هـ الموافق 13/2/1994م اصدار النظام الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من نظام معاهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتيك –
1 – درجة النجاح الصغرى للدروس العملية 60% وللدروس النظرية 50% .
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من النظام ويحل محلها ما يأتيك –
“إذا رسب في درس او درسين” .
مادة 3
يلغى الفرع (أ) من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من النظام ويحل ملحه ما يأتي : –
“أ – اذا رسب في درس او درسين او ثلاثة دروس” .
مادة 4
ينفذ هذا النظام ابتداء من السنة الدراسية 1993/1994 .
احمد حسين خضير رئيس مجلس الوزراء