عنوان التشريع: تعديل نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-03-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة السادسة من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 60 لسنة 1993 المعدلة بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 136 لسنة 1993 . اصدرنا النظام الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة (4) من نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج ذي الرقم (2) لسنة 1993 ويحل محلها ما يأتي : –
ب – يستوفى من الموظفين وابنائهم القاصرين المستمرين على الدراسة (50%) خمسون من المئة من الاجور المقررة بموجب هذا النظام عند معالجتهم في المركز وفق نظام الاحالة .
مادة 2
تلغى الفقرات (ج، د، و) من المادة (4) من النظام المذكور .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1414 هجرية المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة 1994 ميلادية .
حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة