عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 940
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه. فعلى كل من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز وكالة
عنوان الوظيفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – مكيفات هواء الغرفة 2209 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – طرق قياس اداء غسالات الملابس 2210 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الكهربائية المنزلية.
3 – رموز تأشير المقاومات والتسعيرات 2211 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 – كلوريد الحديديك الصناعي 2212 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5 – الحشوات غير اللاصقة / المنسوجة 2213 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6 – الحشوات غير اللاصقة / اللامنسوجة 2214 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7 – التين الطازج 2215 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية