عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 931
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، ، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – منتجات البروتين النباتي 2202 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – المضافات الغذائية – 2203 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
احادي وثنائي الكليسيريدات
المستعملة في الاغذية.
3 – عنبة المانكة 2204 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 – المضافات الغذائية- سوربات 2205 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
البوتاسيوم المستعملة في الاغذية
5 – الزيوت العطرية – زيت 2206 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
ليمون الجنة المستحصل عليه
بالعصر
6 – الباميا المجففة 2207 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7 – منتجات الدهن النباتي 2208 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الخاصة