عنوان التشريع: بيان صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار ورقة نقدية من فئة (10،000) دينار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي المرقم (64) لسنة 1976، المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم (166) سنة 2002 ميلادية.
ان البنك المركزي العراقي اصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (10000) عشرة الاف دينار وفقا للاوصاف المبينة فيما يأتي :
1 – لون الورقة الغالب هو الاحمر.
2 – تكون الورقة بأبعاد 155 ملم × 68ملم.
3 – يحتوي وجه الورقة الايمن على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية “حفظه الله ورعاه” وفي اعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) وتحتها العبارات الاتية :
عشرة الاف دينار
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
المحافظ
سنة الاصدار (بالتقويم الهجري والميلادي)
تتوسط الورقة صورة نصب الجندي المجهول وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى تذكر الفئة (10000) بالارقام العربية. تحتوي الورقة على رقم في وسطها اعلى صورة النصب يمثل المراتب الاربع العليا وعلى رقم مكرر مرتين في الجهتين اليمنى والعليا اليسرى يمثلان المراتب الست الاولى لتسلسل الورقة.
4 – تتوسط ظهر الورقة صورة المدرسة المستنصرية تظهر خلفها منارة وقبة جامع والى يمينها صورة الاسطرلاب العربي، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى تذكر الفئة (10000) بالارقام الانكليزية.
5 – تحتوي الورقة على المواصفات الامنية التالية :
– صورة مائية يسار الورقة على شكل زخرفة نباتية مستوحاة من التاريخ العربي الاسلامي.
– شعيرات وهاجة مخفية تنتشر عشوائيا على وجه الورقة وظهرها وتبدو واضحة تحة الاشعة فوق البنفسجية.
– خيط الضمان الذي لا يظهر الا بتعريض الورقة للضوء بلون الاسود، يتحول الى الاخضر الوهاج عند نعريضه للاشعة فوق البنفسجية وعليه كتابة (جمهورية العراق) يمكن رؤيتها عند تكبيرها.
– خط (الهولوكرام) بعرض 4 ملمترات يمين الورقة بلون فضي يتحول الى الازرق الوهاج تحت الاشعة فوق البنفسجية وعليه كتابة (جمهورية العراق).
– استخدام الاخبار المشعة في معظم خطوط والوان الورقة.
المحافظ
عصام رشيد حويش