عنوان التشريع: اعتبار مواقع في محافظة المثنى من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة المثنى من المواقع الاثرية.
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
قلعة الحمام 1 17 / أ أراضي تل جيد الوركاء الرميثة
وقلعة حمام
موقع ابو جاون 2 57 / أ اراضي الفوار النجمي الرميثة
والحراك الغربي
تل الكرمة 5 54 / أ اراضي الحراك النجمي الرميثة
الجنوبي
تلول آل جبال 11 11 / اللواح النجمي الرميثة
تل جهيلي 1 48 / اراضي النجمي النجمي الرميثة
تل الصداري 1 11 / اللواح النجمي الرميثة
تلول العلوية 1 11 / اللواح النجمي الرميثة