عنوان التشريع: تصحيح صادر عن نقابة المهندسين العراقية (تعليمات المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم 1 لسنة 2000)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 ولوجود اخطاء في تعليمات المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (1) لسنة 2000 المنشورة ضمن محتويات العدد 3926 في 15 / 4 / 2002 من جريدة الوقائع العراقية تصحح الاخطاء وكالآتي :
الصفحة المادة الفقرة الخطأ الصواب
187 1 د – 5 التجارية البخارية
187 1 و – 4 المكتبية المكنية
187 1 ز المكائن المكاتب
187 3 اولا في المجلس في النقابة
امين السر
لنقابة المهندسين العراقية