نظام قرية عالئة العراق

      التعليقات على نظام قرية عالئة العراق مغلقة

عنوان التشريع: نظام قرية عالئة العراق
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 2ر
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف قرية عائلة العراق

مادة 1
تهدف عائلة قرية العراق الى توفير رعاية خاصة للاطفال والصغار والاحداث من معروفي الاباء ويفتقدون الرعاية بسبب فقدان الوالدين او فقدان الاب فقط، وتكون الاسبقية لاولاد الشهداء، لتوفير اجواء الحنان العائلي لهم للتعويض عما افتقدوه من حنان ورباط عائلي وتربيتهم تربية صالحة اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليما وثقافيا ومهنيا حتى اكمالهم سن الثامنة عشرة من العمر بعد ان يصبحوا قادرين على شق طريقهم في الحياة كابناء صالحين بررة مؤهلين لخدمة الوطن والامة العربية المجيدة.

مادة 2
تعتمد القرية لتحقيق اهدافها الوسائل الاتية :
اولا – تنمية مناهج تعليمية ونشاطات وفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية وفنية ومهنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة ثانيا – تنمية قدرات المستفيدين من خلال المسرح والموسيقى وبقية الفنون كالتدريب على السيراميك والحدادة والنجارة والخياطة والاعمال الزراعية والفنية الاخرى، وعن طريق السفرات الهادفة.
ثالثا – عرض الافلام التربوية واستخدام الاشرطة الصوتية والمرئية المناسبة.
رابعا – انشاء مكتبات تحتوي على الكتب المناسبة والصحف والمجلات لجميع الفئات العمرية والمراحل التعليمية.
خامسا – انشاء قاعات ونواد للحاسوب والرماية وركوب الخيل والسباحة.

الفصل الثاني
تأسيس الدور في القرية وانواعها

مادة 3
تتولى دائرة قرية عائلة العراق تأسيس دور المستفيدين وادارتها وتنظيم النشاطات والخدمات الملحقة بها داخل القرية.

مادة 4
تكون دور المستفيدين في القرية على خمسة انواع ولكلا الجنسين :
اولا – دور الاطفال حديثي الولادة، وتتولى رعاية الاطفال من عمر يوم واحد حتى اكمالهم السنتين.
ثانيا – دور الاطفال دون (سن الروضة)، وتتولى رعاية الاطفال الذين تزيد اعمارهم على سنتين حتى اكمالهم اربع سنوات.
ثالثا – دور الاطفال (بعمر الروضة)، وتتولى رعاية الاطفال الذين تزيد اعمارهم على اربع سنوات حتى اكمالهم ست سنوات.
رابعا – دور الصغار، وتتولى رعاية الصغار الذين تزيد اعمارهم على ست سنوات حتى اكمالهم اثنتي عشرة سنة.
خامسا – دور الاحداث، وتتولى رعاية الاحداث الذين تزيد اعمارهم اثنتي عشرة سنة حتى اكمالهم الثامنة عشرة سنة.
الفصل الثالث
القبول في الدار وانتهاء العلاقة بها

مادة 5
اولا – يشترط في من يقبل في دور القرية ان يكون من اولاد الشهداء.
ثانيا – يشترط لقبول غير اولاد الشهداء ان يكونوا من فاقدي كلا الوالدين او الاب فقط ممن هم معروفو الاباء ويفتقدون رعاية الابوين او الاب فقط بسبب الوفاة.

مادة 6
اولا – يتم القبول في دور القرية وفق التعليمات المرقمة بـ (3) لسنة 2001 الصادرة عن ديوان الرأسة.
ثانيا – تشكيل لجنة مركزية للقبول يرأسها المدير العام الرديف في القرية وعضوين اثنين من مديري الدور تتم تسميتها من مدير عام القرية.
ثالثا – تخضع قرارات لجنة القبول لمصادقة مدير عام القرية.

مادة 7
يصنف المستفيدون داخل القرية وداخل الدور وفق اعمارهم ووفق امكانية الدور، ويتم فصل البنين عن البنات من (عمر المدرسة) ومن مرحلة بداية الابتدائية.

مادة 8
اولا – تضع ادراة القرية برنامجا سنويا لقضاء العطلة الصيفية للمستفيدين في حالة بقائهم داخل القرية.
ثانيا – يحق للعائلة التي لديها الاستعداد استضافة اولادها ايام العطل ولا تتحمل القرية اية نفقات نتيجة ذلك، على ان يبقى الاتصال قائما بين القرية والعائلة من خلال متابعة البحث الاجتماعي.

مادة 9
اولا – في حالة وجود مستفيدين تحول ظروف عوائلهم دون استضافتهم يتم تحديد دور لاقامتهم في القرية حسب الجنس والفئة العمرية، ويحدد البرنامج الملائم لهم داخل القرية وخارجها.
ثانيا – يتمتع المشمولون بأحكام البند (اولا) من هذه المادة بسفرة ترويحية هادفة لمدة اسبوعين الى المحافظات الشمالية تقوم بها ادارة القرية خلال العطلة الصيفية.
ثالثا – اذا تم قبول الحدث في احد الاقسام الداخلية التابعة لدوائر الدولة فأن القرية تتحمل اجور اقامته في تلك الاقسام ويستمر بتقاضي ما يستحقه من مخصصات مالية داخل القرية طيلة مدة مكوثه في الاقسام الداخلية، على ان تنم متابعته من قبل الدار التي ينتمي اليها.
ب – عند عودة الحدث الى الدار ايام العطل يعامل معاملة المستفيدين الاخرين.
ج – يشمل الحدث بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند حتى اكماله الثامنة عشرة من العمر.

مادة 10
تنتهي علاقة المستفيد بالدار في احدى الحالات الاتية :
اولا – اكمال السنة الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة، يجوز بقاؤه سنة اخرى اذا كان في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية او المهنية او ما يعادلها.
ثانيا – بناء على طلب يقدم من قبل ذوي المستفيد يضمن توفر جو اسري ضمن العائلة يعزز بتقرير من مكتب البحث الاجتماعي للقرية على ان يقترن الطلب بمصادقة مدير عام القرية.
ثالثا – زواج المستفيد.
رابعا – الفصل من الدراسة.

المحتوى 2
مادة 11

تؤلف لجنة في كل دار برأسة مدير الدار وعضوية اثنين من الباحثين الاجتماعيين تتولى متابعة المستفيدين بالتعاون مع ادارات مدارسهم ومع عوائلهم لتحقيق ظروف سليمة تساعد على اندماج المستفيد بشكل طبيعي في المجتمع وصولا الى تحقيق نسب نجاح عالية في مدارسهم على ان ترفع تقاريرها بهذا الشأن الى ادارة القرية.

الفصل السابع
تشكيلات ادارة القرية

مادة 12
اولا – يشكل في القرية مجلس يسمى مجلس القرية التربوي ويتألف من :
أ – مدير عام القرية – رئيسا.
ب – المدير العام الرديف – عضوا ونائبا للرئيس.
ج – مديري الدور – اعضاء.
د – مديرة المدرسة قرية عائلة العراق – عضوا.
ثانيا – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر ويتم النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثا – يتولى المجلس دراسة التقارير المرفوعة من مجالس الدور ومناقشتها والمصادقة على قراراتها وتوصياتها.

مادة 13
يشكل في القرية مكتب للبحث الاجتماعي يرتبط بمدير عام القرية ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في علم الاجتماعي او الخدمة الاجتماعية او علم النفس ويضم عددا من الباحثين يتولى المهام الفنية الخاصة بالمستفيدين بالتنسيق مع ادارات الدور واعداد البحوث والدراسات بشأن الظواهر المتعلقة بالمستفيدين.

مادة 14
اولا – يشكل في كل من دور الاحداث ولكلا الجنسين مجلس للدار بقرار من مدير عام القرية وعلى النحو الاتي :
أ – مدير الدار – رئيسا.
ب – معاون مدير الدار – عضوا ومقررا.
ج – باحثان اجتماعيان – عضوين.
د – الطالب القدوة – ولا يحق له التصويت.
ثانيا – يعقد مجلس الدار اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر ويتم النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الذين صوت معه الرئيس، وترسل نسخة من قرارات المجلس الى مجلس القرية التربوي لغرض المصادقة

مدة 15
يتولى مجلس الدار ما يأتي :
اولا – تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس ادارة القرية.
ثانيا – وضع برامج العمل اليومي للمستفيدين وفعالياتهم ونشاطاتهم.
ثالثا – مناقشة سير العمل في الدار وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتطويره وتذليل معوقاته.
رابعا – تأمين صيغة التنسيق مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية وفق السياسة العامة للقرية.
خامسا – وضع برنامج عمل للرعاية اللاحقة للمستفيدين الذين انتهت علاقتهم بالدار.

مادة 16
اولا – يشترط في مدير الدار ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في الخدمة الاجتماعية او علم الاجتماع او علم النفس او من ذوي الشهادات التربوية ويفضل من له خبرة في الرعاية الاجتماعية.
ثانيا – مدير الدار هو المسؤول عن جميع اوجه النشاط داخل الدار وخارجها وانتظام سير العمل فيها وتوزيع الوجبات بين منتسبيها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الدار، ويعاونه في ذلك معاونان احدهما للدوام المسائي والاخر للدوام الليلي وعدد من الموظفين وفق ملاك الدار.

مادة 17
اولا – يشكل في كل دار مكتب للبحث الاجتماعي.
ثانيا – يقوم مكتب البحث الاجتماعي في الدار بالمهام الاتية :
أ – تنفيذ التوجيهات الواردة من مكتب البحث الاجتماعي للقرية.
ب – توجيه الحدث تربويا واجتماعيا وسلوكيا.
ج – متابعة اوضاع المستفيدين في الدار يوميا بما في ذلك دراستهم وتقديم المقترحات الى الادارة بشأن معالجة مشاكلهم د – متابعة عوائل المستفيدين في ما يتعلق بشؤون المستفيدين المختلفة.
هـ – تنظيم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن المستفيدين في الدار ورفعها الى مكتب البحث الاجتماعي للقرية.

الفصل الخامس
الواجبات والعقوبات

مادة 18
يلتزم المستفيدون بالواجبات الاتية :
اولا – تنفيذ تعليمات وتوجيهات الادارة والعاملين بشكل دقيق حسب التوقيتات المحددة بالبرنامج الخاص بالنشاط اليومي
ثانيا – عدم الاخلال بالنظام بصورة فردية او جماعية داخل الدار والقرية.
ثالثا – المساهمة في اداء بعض الواجبات التي تؤشر حالة الاعتماد على النفس.
رابعا – تنفيذ التعليمات بشأن الذهاب والاياب من القرية واليها.
خامسا – المحافظة على اموال الدولة.
سادسا – عدم حمل الاسلحة او الالات الراضة او الجارحة.

المحتوى 3
مادة 19
لمدير الدار، بناء على توصية مكتب البحث الاجتماعي فرض العقوبات الاتية، ويبلغ ولي امر الحدث او المستفيد، المعني، بمضمونها :
اولا – تنبيه الحدث شفهيا او تحريريا.
ثانيا – أ – انذار الحدث ويكون بكتاب تحريري يوضع في لوحة الاعلانات وتخصم (5) درجات من درجات سلوكه.
ب – توبيخ الحدث ويكون بكتاب تحريري يوضع في لوحة الاعلانات وتخصم (10) عشر درجات من درجات سلوكه ثالثا – قطع علاقة المستفيد بالدار في حالة تكرار عقوبة التوبيخ (3) ثلاث مرات وبمصادقة مجلس ادارة القرية.
رابعا – قطع علاقة المستفيد بالدار في حالة فصله من الدراسة.

مادة 20
اذا لم يرتكب الحدث اية مخالفة خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (ثانيا) من المادة (19) من هذا النظام جاز لمدير الدار بناء على توصية بابطال العقوبة وآثارها، الى مدير عام القرية للمصادقة عليها.

الفصل السادس
الاحكام المالية

مدة 21
يتولى مدير عام القرية بالتشاور مع مجلس الادارة ما يأتي :
اولا – تأمين المأكل والملبس واللوازم الاخرى للمستفيدين وفق جدول يعد لهذا الغرض بما يؤمن تحقيق مستوى جيد لهم.
ثانيا – تخصيص مواد غذائية للمستفيدين من غير الاغذية الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بناء على توصية الطبيب.

مادة 22
تتحمل القرية اجور تنقلات المستفدين من مدارسهم ومعاهدهم واليها واية نفقات ضرورية لذلك.

مادة 23
يصرف بأمر من المدير العام مبلغ مقداره (30000) ثلاثون الف دينار شهريا للموظفين الذين يكلفون بالدوام اثناء العطلة الصيفية للاشراف على المستفيدين الذين لا تستطع عوائلهم رعايتهم.

مادة 24
لرئيس ديوان الرئاسة تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام بناء على توصية مجلس ادارة القرية

الفصل السابع
احكام عامة

مادة 25
تعطى اولوية القبول في الاقسام الداخلية للاحداث المشمولين بأحكام هذا النظام عند قبولهم في المدارس المهنية والمعاهد والجامعات.

مادة 26
يستحق العاملون الخفراء بعد اوقات الدوام الرسمي الاغذية المخصصة للاحداث في القرية.

مادة 27
لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفبذ احكام هذا القانون.

مادة 28
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من جمادي الاول سنة 1423هـ الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 2002م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء