عنوان التشريع: قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تسري أحكام هذا القانون على جميع المزروعات والبساتين والغابات الخاصة وعلى منتجاتها .
مادة 2
اولا – للمتصرف بعد استشارة المجلس الزراعي والدوائر الزراعية المختصة اصدار بيانات يعين فيها الأفعال التي يجب على ذوي العلاقة الزراعية في اللواء أو في اماكن معينة منه القيام بها أو الامتناع عنها تحقيقا للاغراض الآتية : –
1 – حماية المزروعات ومنتجاتها والبيادر من الحريق والتلف والفيضان والآفات الزراعية .
2 – منع وقوع الأضرار بالمزروعات والبساتين والغابات بإغراقها أو قطع المياه عنها أو قطع اشجارها أو تسريح الحيوانات والمواشي أو مرور وسائط النقل فيها .
3 – حماية المكائن والآلات الزراعية وأدوات السقي والمخازن الزراعية والمنائر والمتابن من الأضرار .
4 – تعيين نوع الحاصلات التي تزرع في كل منطقة حسب مقتضيات مصلحة الانتاج الزراعي .
5 – تنظيم الدورات الزراعية بتعيين الحاصلات التي تزرع بالتناوب في كل منطقة .
6 – تعيين واجبات ذوي العلاقة الزراعية فيما يلي : –
آ – العناية بالأرض ومنعهم من ترك زراعتها أو استعمالها لغير الاغراض الزراعية وإلزامهم بالامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها أو يقلل من انتاجها .
ب – غرس الأشجار المثمرة التي تعين الدوائر الزراعية المختصة نوعها والمساحة التي يجب أن تشغلها في كل قطعة .
جـ – العناية بالمزروعات والاثمار .
د – العناية بالمزروعات حتى يتم نضجها .
هـ – تخصيص مساحة لرعي حيواناتهم في المزرعة .
و – القيام بكرى الجداول أو تطهيرها أو فتح الجداول والمبازل الحقلية في المناطق التي تقرر مديرية الري العامة امكان القيام به دون استعمال المكائن .
ز – تشجير الجداول والقنوات بمصدات الرياح من الأشجار .
ح – فتح الطرق الواقعة داخل حدود المزرعة أو الموصلة الى الطرق العامة والعناية بها .
ثانيا– تصدر الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بيانات تعين فيها مقدار الاجور التي تستحق عن اعمال الكري والتطهير وفتح الجداول والمبازل المبينة في الفقرة (6 -هـ) والجهة المكلفة بدفعها وطريقة استحصالها .
ثالثا – تهيئ الدوائر الزراعية المختصة البذور والفسائل والاشجار التي يصدر بيان من المتصرف بلزوم زراعتها في المنطقة لتزويد الزراع بها مجانا أو ببدل حسبما يقرره مجلس الوزراء .
مادة 3
أ – لرئيس الوحدة الادارية أن يعين عند الضرورة حراسا مؤقتين لحراسة المزارع أو مراقبة توزيع المياه اذا امتنع ذوو العلاقة الزراعية عن تعيينهم وتستوفي اجورهم نقدا أو عينا من ذوي العلاقة الزراعية حسب التعليمات التي يصدرها المتصرف وتطبق بحق الممتنعين عن الدفع أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
ب – يمارس الحراس واجباتهم طبقا للأوامر الصادرة من رئيس الوحدة الادارية وعليهم اخبار الشرطة عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والبيانات والأوامر الصادرة بموجبه .
مادة 4
أ – اذا عثر على حيوان داخل المزرعة فتتخذ الاجراءات وفق احكام هذا القانون ضد صاحبه أو من كان بحيازته ان كان معلوما .
ب – اذا لم يعرف صاحب الحيوان أو حائزه فعلى رئيس الوحدة الادارية حجز الحيوان لدى شخص ثالث واعلان ذلك في مركز الوحدة الادارية على ان يتضمن الاعلان دعوة من كانت له علاقة به للحضور في مركز الوحدة الادارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام وعند انتهاء المدة يباع الحيوان بالمزايدة العلنية في أقرب سوق من قبل لجنة يؤلفها رئيس الوحدة الادارية ويستقطع من ثمنه قيمة الضرر وتسلم الى المتضرر كما تستقطع المصاريف الاخرى ويودع الباقي أمانة في الخزينة لمدة ستة أشهر واذا ظهر صاحب الحيوان خلال المدة المذكورة فتتخذ الاجراءات بحقه وفق أحكام هذا القانون ويسلم اليه مبلغ الامانة والا فتسجل الامانة ايرادا نهائيا للخزينة .
جـ – يتخذ رئيس الوحدة الادارية الاجراءات اللازمة في القضية ويصدر القرار بشأن المصاريف والتعويض بعد تقدير الخبراء .
مادة 5
أ – للقائم مقام أو لمدير الناحية اجراء التحقيق بنفسه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يطلب من محققي الشرطة اجراءه وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون له سلطة تحقيق لأغراض هذا القانون .
ب – تكون القرارات الصادرة وفق الفقرة (أ) خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى المختصة ويكون قرارها قطعيا .
مادة 6
آ – لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية وتأييد وزير الاصلاح الزراعي تخويل القائم مقام ومدير الناحية سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية بمرسوم جمهوري لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لهذا القانون وتكون قراراته خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبر المختصة ويكون قرارها قطعيا .
ب – اذا كان القائم مقام أو مدير الناحية الذي أجرى التحقيق في الدعوى غير مخول سلطة جزائية للنظر فيها فعليه ارسال الاوراق بعد اكمال التحقيق الى المتصرف ليحيلها الى رئيس وحدة ادارية مخول هذه السلطة .
مادة 7
آ – اذا ظهر لحاكم التحقيق أو حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق أو النظر في قضية انها مشمولة باحكام هذا القانون فعليه أن يودعها الى رئيس الوحدة الادارية .
ب – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق أو النظر في قضية انها خارجة من اختصاصه فعليه أن يودعها الى حاكم التحقيق أو محكمة الجزاء المختصة .
جـ – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة 8
أ – لمدير الناحية في الناحية وللقائم مقام في القضاء ولمعاون المتصرف الذي ينسبه المتصرف في مركز اللواء النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والتنازع على حدودها ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المتصرف على القرار الذي يصدر فيها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار المتصرف بهذا الشأن نهائيا .
ب – ينفذ القرار الصادر بمقتضى الفقرة (أ) بالطرق الادارية بعد اكتسابه الدرجة النهائية ويبقى حكمه نافذا حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع من المحكمة المختصة .
مادة 9
ينفذ رئيس الوحدة الادارية القرار الذي يصدره وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة في قانون التنفيذ .
مادة 10
آ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحداهما كل من خالف أحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجبه .
ب – اذا كون الفعل المخالف لأحكام هذا القانون جريمة عقوبتها أشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الأشد عقوبة .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير الصحة وزير الصحة
رجب عبد المجيد محمود شيت خطاب
وزير الاشغال والاسكان وزير البلديات
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 860 في 21/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان رفع مستوى الانتاج الزراعي مقدارا ونوعا يقتضي وضع أحكام لحماية الارض والزرع والشجر والمكائن والآلات الزراعية من الأضرار بها من الغير نتيجة الإهمال أو من اصحابها بنتيجة التقصير من العناية اللازمة بها وكذلك وضع خطة لتطوير الزراعة وتنظيمها بتعيين الحاصلات التي تزرع بالتناوب في كل منطقة وهو ما يعرف بالدورة الزراعي وإلزام الزراع بتشجير الجداول والقنوات بمصدات الرياح وتعيين المساحات الواجب زراعتها بالأشجار المثمرة وأنواع الحاصلات الاخرى والعناية بالأرض وبالزرع وما يستلزم ذلك من حفر الجداول وكريها وتطهيرها وحفر المبازل على أن تصدر الهيئة العليا بيانات تعين فيها مقدار الاجور التي تستحق عن أعمال الكري والتطهير وفتح الجداول والمبازل والجهة المكلفة بدفعها وطريقة استحصالها وأن تهيء الدوائر الزراعية المختصة البذور والفسائل والاشجار التي يلزم الزراع بزراعتها في مناطقهم .
لذلك اقتضى أن يمنح المتصرف سلطة اصدار بيانات يعين فيها الأفعال التي يجب على ذوي العلاقة الزراعية أو غيرهم القيام بها أو الامتناع عنها وان يمنح رئيس الوحدة الادارية سلطة تعيين حراس مؤقتين للمزارع اذا امتنع اصحابها عن تعيينهم ووجد ضرورة لذلك وتستوفي أجور هؤلاء الحراس من ذوي العلاقة الزراعي نقدا أو عينا حسب التعليمات التي يصدرها المتصرف .
ونظرا للسرعة التي يقتضيها حسم المخالفات لأحكام القانون وللبيانات الصادرة بموجبه وكذلك حسم الدعاوى الناشئة عن ترتيب حق المجرى للأراضي الزراعية والتي تقع نتيجة التجاوز عليها والنزاع على حدودها فقد عهد الى رئيس الوحدة الادارية سلطة الفصل بها وتنفيذ القرارات التي يصدرها فيها وفق القواعد المرعية .
لذلك شرع هذا القانون .