قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-03 00:00:00

قرار رقم 358
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
اسنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
4- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2338 في 7 – 4 – 974