اعتبار مواقع اثرية في محافظة واسط

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة واسط مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة واسط
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة الخامسة من قانون الآثار رقم (55) لسنة 2002 .
ولعائدية الموقع المذكور في ادناه الى العصور التاريخية قررنا اعتباره من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة المحافظة القضاء الناحية
تل أجبيلة 4 16 / الشحيمية واسط الصويرة الزبيدية
الشرقية
تل ابو جلود 4 14 / السيسبانية واسط الصويرة الزبيدية
الغربية