عنوان التشريع: تعليمات اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلا او المحال الى التقاعد
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
تكون اعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعتبر مستقيلا أو المحال الى التقاعد قبل اكماله السن القانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفقا لاحكام الفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (220) في 9 / 10 / 2003 بعد توفر الشروط الآتية :
اولا – وجود حاجة فعلية لخدماته تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل الوظيفي للدائرة المعينة .
ثانيا – توفر الوظيفة الشاغرة التي تتناسب مع مؤهلاته وتتوفر فيه متطلبات اشغالها دون التقيد بعنوان وظيفته السابق .
ثالثا – توفر الشروط المطلوبة قانونا للتعيين بالوظيفة وعدم وجود مانع من اعادة تعيينه سواء اكان هذا المانع قانونيا أم يعود الى حالته الصحية .
مادة 2
على الدائرة التي تروم اعادة تعيين موظف انتهت علاقته الوظيفية من دائرة اخرى باحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات ان تشعر دائرته السابقة بذلك للوقوف على رأيها بشأن اعادة تعيينه لديها مع طلب اضبارته الشخصية .
مادة 3
يقصد بالخدمة الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (220) في 9 / 10 / 2002 الخدمة الوظيفية الصافية المقضية على الملاك الدائم في الدائرة التي انقطعت علاقة الموظف منها والتالية للحصول على الشهادة الدراسية، واذا كان الموظف يحمل اكثر من شهادة دراسية فان الاحتساب يتم وفق شهادة واحدة وهي التي تحقق له راتبا افضل .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية