قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959

      التعليقات على قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 سارية المفعول اعتبارا من 28 -1 -1962 لغاية 31 -3 -1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 828 في 9 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لما تبين من ان قسما كبيرا من المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال المدة المنتهية في يوم 27 -1 -962 المحددة بموجب القانون رقم (24) لسنة 961 وبناء على الطلبات المرفوعة الى وزارة المالية من قبل بعض متصرفي الالوية التي يرجون فيها تمديد مدة تقديم الطلبات لسنة أخرى تبدأ اعتبارا من تاريخ موافقة الوزارة على الطلب ليكون في وسع المتجاوزين الذين لم يقدموا طلباتهم سابقا ممن تتوفر فيهم شروط التمليك تملك المساحات المتجاوز عليها من قبلهم وفقا لأحكام القانون وحيث ان من سياسة الحكومة تمليك الاراضي ودور السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة فقد رؤى لانصاف هؤلاء وفسح المجال لهم لتمليكهم الارض المتجاوز عليها أن تمدد المدة المذكورة لغاية 31 -3 -1964 .