تعليمات تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الفقرة (2) المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة/1976 المعدل وبناء على ما أقره مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ محرم/1410هـ الموافق 17/8/1989، تقرر تعديل الفقرة (6 – 9) من المادة (73) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (3200) في 2/5/1988 والتعديلات الجارية عليها لتقرأ كما يلي :
– ينزل من مبلغ التحويل الخارجي المقرر للعاملين غير العراقيين مبالغ الغرامات والتجاوزات المترتبة عن مخالفة تعليمات التحويل الخارجي.
المحافظ