عنوان التشريع: قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 370
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-14 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا : يلزم أصحاب الدور والبنايات الأخرى المتضررة في مدينة البصرة – مدينة المدن، بترميمها وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية المختصة في المحافظة خلال مدة ستة أشهر إذا كانت واقعة في مكان آخر.
ثانيا : إذا لم يقم المشمول بالفقرة (1) بتنفيذ أحكامها، تتولى المحافظة ما يأتي :
1- ترميم الدار أو البناية على نفقته.
2- إذا كانت الدار أو البناية لا يمكن ترميمها تهدم وترفع إنقاضها على نفقة مالكها.
3- إذا لم يسدد المالك النفقات المشار إليها في البندين (1و2) يباع العقار وتستقطع النفقات من بدل بيعه.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
صادرة عن نقابة الصيادلة