صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و سيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و سيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و سيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 718
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– العبوات اللدائنية المستعملة 1720 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للمستحضرات الصيدلانية
– خزانات مياه الشرب الأفقية، 1721 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصنوعة من راتنجات البولي
استر غير المشبع المقواة بالألياف
الزجاجية
– المواد الملونة المستعملة مع 1722 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
اللدائن التي تلامس المواد الغذائية
والصيدلانية ومياه الشرب