صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 749
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – جلود الملابس – الاردية 1796 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
2 – جلود الشموا 1797 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
3 – الورق المقوى المستوى ( اللايثر ) 1798 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
4 – ورق الصحف 1798 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
5 – الاشرطة اللاصقة للغلق المحكم 1800 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
6 –الحبر الزيتي لتأشير الاغلفة 1801 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0