صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 746
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – بكرات الاحزمة المسطحة لنقل الحركة – بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الابعاد الاساسية 729
2 – الاشرطة الفولاذية المدرفلة على بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
البارد المستعملة للنوابض 1802
3 – المتطلبات البعدية لكرة ربط الدور المتنقلة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
والعربات الخفيفة بالمركبات البرية 0 1803