صادر عن البنك المركزي العراقي (اصدار ربع دينار)

      التعليقات على صادر عن البنك المركزي العراقي (اصدار ربع دينار) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي (اصدار ربع دينار)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم 88 لسنة 1993 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة ” ربع الدينار ” وفقا للاوصاف المبينة فيما يلي : –
اولا : تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس 118 × 66 مليمترا 0
ثانيا : يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة مجموعة كثيفة من النخيل في الوسط وفي الاعلى عبارة ” البنك المركزي العراقي ” بالخط العربي الكوفي ، وتحت الصورة العبارات المبينة في ادناه على وفق الترتيب الآتي : –
عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
السنة الهجرية 1413 – السنة الميلادية 1993 وفي الجانب الايمن رمز تسلسل الورقة ثم الفئة ” ربع دينار ” وتحتها العبارة ( ورقة نقدية صادرة بموجب القانون ) وفي الجانب الايسر رقم الورقة المتسلسل 0
وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 ) بالارقام العربية
4
ثالثا : يحتوي ظهر الورقة على صورة الباب الوسطاني لسور بغداد وفي الاعلى عبارة البنك المركزي العراقي باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 ) بالارقام الانكليزية وفي الاسفل عبارة ( ربع دينار ) باللغة الانكليزية 0 4
المحافظ