عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة والري حول تمديد مدة تقديم طلبات حقوق المغارسين مدة (30) يوما
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
لغرض فسح المجال لأصحاب العلاقة من المغارسين الذين لم تتح لهم الفرصة للاستفادة من بيانات هذه الوزارة السابقة المتعلقة بتثبيت حقوق المغارسة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة( 1 ) من المادة الثانية من التعليمات رقم 28 لسنة 1971 قررنا تمديد مدة تقديم طلبات حقوق المغارسين مدة ( 30 ) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية على ان لا يكون مقدم الطلب ممن سبق له تقديم طلب تثبيت حقوق المغارسة ضمن المدد القانونية السابقة ورد طلبه من قبل اللجان المختصة ما عدا الذين ردت طلباتهم بسبب عدم توفر شروط البستنة فيها 0
وزير الزراعة والري