عنوان التشريع: تعديل الحدود الادارية لمحافظة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( ثالثا – 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 173 ) في 9 / 6 / 1991 وبناء على متطلبات المصلحة العامة قررنا ما يلي : –
اولا – فك ارتباط المقاطعة 3 / الدفار ( وجزء المقاطعة 7 / العامرية – الحد الفاصل نهر الفرات ) من ناحية النصر والسلام / قضاء ابي غريب / محافظة بغداد والحاقها بمركز قضاء الفلوجة في محافظة الانبار0
ثانيا – فك ارتباط المقاطعات ( 1 / اللج ، 2 / الخناسة ، 5 / الصافي والدرعية ) من مركز قضاء المدائن / محافظة بغداد والحاقها بناحية الوحدة / قضاء المدائن في المحافظة المذكورة 0
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية