عنوان التشريع: تحويل معمل نسيج الناصرية الى شركة مساهمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-11-25 00:00:00
قدمت الينا / وزارة الصناعة والمعادن طلبا لتحويل معمل نسيج الناصرية الى شركة مساهمة عامة باسم
شركة نسيج الناصرية / مساهمة عامة
رأسمالها / – / 000 000 50 خمسون مليون دينار واستنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 140 في 13 / 9 / 1993 0
قررت الموافقة على تأسيس الشركة على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ووفقا لاحكام المادة ( 21 ) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل 0
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1414 ه الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1993 م 0
مسجل الشركات
معروف ابراهيم خليل