بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 686
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تأريخ نفاذها
1 ­ موصفات الأنابيب المستخدمة في التأسيسات 1618 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها
الكهربائية بالجريدة الرسمية .
2 ­ موصفات الأنابيب المستخدمة في التأسيسات 1618 ­ 1 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
الكهربائية/ بالجريدة الرسمية .
الجزء الأول مواصفات خاصة للأنابيب المعدنية
3 ­ مواصفات الأنابيب المستخدمة في التأسيسات 1618 ­ 2 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
الكهربائية/ بالجريدة الرسمية .
الجزء الثاني/متطلبات خاصة للأنابيب
العادية المصنوعة من مادة عازلة