عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 686
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تأريخ نفاذها
1 موصفات الأنابيب المستخدمة في التأسيسات 1618 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها
الكهربائية بالجريدة الرسمية .
2 موصفات الأنابيب المستخدمة في التأسيسات 1618 1 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
الكهربائية/ بالجريدة الرسمية .
الجزء الأول مواصفات خاصة للأنابيب المعدنية
3 مواصفات الأنابيب المستخدمة في التأسيسات 1618 2 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
الكهربائية/ بالجريدة الرسمية .
الجزء الثاني/متطلبات خاصة للأنابيب
العادية المصنوعة من مادة عازلة