بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 682
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 ­ البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض 1627 بعد ثلاثة أشهر من تأريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
2 ­ المتطلبات العامة للأدوات الصحية المزججة 1628 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
3 ­ القناني الزجاجية المستخدمة في تعبئة الصاص 1629 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
والكجب بالجريدة الرسمية .