تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل وبناء على ما أقره مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المرقمة (1226) المنعقدة في 9/محرم/1412 هـ الموافق 20/7/1991 م تقرر تعديل نص الفقرة (3) من المادة (29) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يلي : ­
«الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة من قبلهم مباشرة أو وكلائهم وبحدود ­ /10000 دينار (عشرة آلاف دينار) سنوياً على أن يتم السحب من قبل الوكيل لأغراض مصاريف معيشة عائلة الموكل المكلف بإعالتهم شرعاً بعد أن يتم التأكد من نفاذ الوكالة ومطابقتها للتعليمات المرعية» .
المحافظ وكالة