قرار اعادة العمل بحصول العرب والاجانب على سمة الدخول الى العراق

      التعليقات على قرار اعادة العمل بحصول العرب والاجانب على سمة الدخول الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة العمل بحصول العرب والاجانب على سمة الدخول الى العراق
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 360
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-10-05 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يعاد العمل بحصول العرب والأجانب على سمة الدخول إلى العراق .

مادة 2
يستثنى من نص الفقرة (1) في أعلاه العرب والأجانب الذين نصت الاتفاقيات الثنائية والمتعددة المعقودة بين دولهم والجمهورية العراقية على إعفائهم من شرط الحصول على سمة الدخول للعراق على أساس مبدأ المقابلة بالمثل .

مادة 3
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .

مادة 4
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (58) ثمانية وخمسين المؤرخ في 6/3/1991 السادس من آذار عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين .

مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة