عنوان التشريع: قرار الغاء الدار الوطنية للتوزيع والاعلام
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 294
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (أ) من المادة الثانية والستين من الدستور، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الدار الوطنية للتوزيع والإعلان المشكلة بموجب القانون ذي الرقم (117) لسنة 1972 المعدل .
مادة 2
تؤسس شركة مساهمة مختلطة باسم (الشركة الوطنية للتوزيع والنشر) تقوم بنشر واستيراد وتوزيع الصحف والدوريات والكتب داخل القطر وخارجه .
مادة 3
1 رأس مال الشركة ثلاثة ملايين دينار، تسهم فيها الدوائر الإعلامية وغيرها من دوائر الدولة بحدود 51 ÷ من الأسهم .
2 يحدد وزير الثقافة والإعلام الدوائر الإعلامية المؤسسة لها ومقدار الأسهم التي تمتلكها .
3 لوزير الثقافة والإعلام تخفيض نسبة مساهمة دوائر الدولة في الشركة، وذلك بطرح الأسهم للبيع للقطاع الخاص .
مادة 4
تتولى وزارة الثقافة والإعلام ما يأتي :
1 تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام الشركة وممارسة أعمالها حتى اجتماع الهيئة العامة واختيار مجلس لإدارتها .
2 تشكيل لجنة لتقدير الموجودات الثابتة والمنقولة وتصفية الحقوق والالتزامات العائدة إلى الدار (الملغاة) .
مادة 5
تنقل بقرار من وزير الثقافة والإعلام ملكية الموجودات الثابتة وأي حقوق مترتبة للدار إلى الشركة بعد تقييمها وتعتبر جزء من قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل دوائر الدولة المؤسسة أو إيفاء بالتزامات يتقرر نقلها إليها .
مادة 6
تعالج الأوضاع الوظيفية لمنتسبي الدار (الملغاة) على الوجه الآتي :
1 للمنتسب حق الاستقالة من الوظيفة أو طلب الإحالة على التقاعد لمن أكمل خمس عشرة سنة أو أكثر في خدمة فعلية .
2 الاستفادة من المنتسبين الذين لم يختاروا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد في دوائر الدولة الأخرى .
مادة 7
تتولى إدارات الصحف والمجلات وسائر الجهات ذات العلاقة ممارسة وظيفة الإعلان على وفق أحكام القوانين النافذة .
مادة 8
يلغى قانون الدار الوطنية للتوزيع والإعلان ذي الرقم (117) لسنة 1972 المعدل .
مادة 9
لوزير الثقافة والإعلام إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة