عنوان التشريع: قرار تشكيل هيئة فنية في وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (أ) من المادة الثانية والستين من الدستور، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تشكل هيئة فنية في وزارة الثقافة والإعلام يرأسها موظف بدرجة خاصة، تتولى الإشراف على الشؤون الهندسية والفنية للوزارة والدوائر التابعة لها وتحدد مهامها وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 2
تكون للهيئة لجنة استشارية مؤلفة من متخصصين من داخل الوزارة وخارجها في مختلف الشؤون الهندسية والفنية التي لها علاقة بنشاطات الوزارة، ويحدد الوزير مهام اللجنة وعدد أعضائها .
مادة 3
1 تلغى دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الثقافة والإعلام .
2 تنقل حقوق والتزامات واختصاصات الدائرة (الملغاة) إلى الهيئة الفنية، عدا تلك التي يرى الوزير نقلها إلى دوائر الوزارة الأخرى .
مادة 4
لوزير الثقافة والإعلام إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الثقافة والإعلام تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة