عنوان التشريع: قرار اطلاق صرف المصرف العقاري الى العسكريين المتطوعين ضباطا ومراتب كل حسب استحقاقه
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 281
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-19 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يطلق صرف قرض المصرف العقاري إلى العسكريين المتطوعين ضباطاً ومراتب كل حسب استحقاقه بموجب القوانين والقرارات النافذة .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة