استحداث ناحية اور في محافظة ذي قار

      التعليقات على استحداث ناحية اور في محافظة ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: استحداث ناحية اور في محافظة ذي قار
التصنيف: امر

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناء على حصول الموافقة، وعملاً بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة ( 5 ) من البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 88 ) لسنة 1990، تقرر ما يأتي: –
يعاد استحداث ( ناحية السديناوية الملغاة ) في محافظة ذي قار، وتكون باسم ( ناحية اور ) .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة