قرار تعديل قرار رقم 172 لسنة 89 حول اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش

      التعليقات على قرار تعديل قرار رقم 172 لسنة 89 حول اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار رقم 172 لسنة 89 حول اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (172) مائة واثنين وسبعين في 18/3/1989 الثامن عشر من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
1 ­ لا ينظر بطلب اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق لدى الشركات الأجنبية إلا بعد مضي سنتين على تاريخ إحالتهم على التقاعد .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة