عنوان التشريع: بيان رسمي صادر عن مدير الاذاعة و التلفزيون العام بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تم مساء اليوم الاحد 14 جمادي الاولى 1387 هـ الموافق 20 آب 1967 بديوان وزارة الخارجية التوقيع على بروتوكوكل بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية العربية السورية عام 1961 . وقد وقع نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية السيد اديب الجادر وزير الاقتصاد والسيد احمد مراد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الجمهورية العربية السورية نيابة عن حكومته .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
شر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967