قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات

      التعليقات على قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00

تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة الرابعة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 6/8/1992 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة