عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00
تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 6/8/1992 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة