عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-19 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – يشطب مبلغ غير قابل للتحصيل قدره (323/306) فقط ثلاثمائة وستة دنانير وثلاثمائة وثلاثة وعشرون فلسا من تحققات ضريبة المواشي السابقة .
ب – يشطب مبلغ غير قابل للتحصيل قدره (500/73452) فقط ثلاثة وسبعون الفاً واربعمائة واثنان وخمسون دينارا وخمسمائة فلس من تحققات ضريبة الدخل السابقة .
جـ – يشطب مبلغ غير قابل للتحصيل قدره (022/21828) فقط واحد وعشرون الفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا واثنان وعشرون فلسا من تحققات ضريبة الارض وبدلات الايجار السابقة للسنوات 1942 – 1960 .
مادة 2
يشطب مبلغ قدره (954/655638) فقط ستمائة وخمسة وخمسون الفاً وستمائة وثمانية وثلاثون دينارا وتسعمائة واربعة وخمسون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن اثمان (11) احدى عشرة طائرة من أنواع مختلفة محطمة او محترقة قضاء وقدرا واجزاء طائرة متضررة قضاء وقدرا و(13) ثلاث عشرة طائرة من نوع تايكر موث قديمة غير صالحة للاستعمال وجهاز رادار قديم نوع (27/28) غير صالح للاستعمال وأثمان قنابر وقنابل وصواعق متلفة وملغى استعمالها .
مادة 3
يشطب مبلغ قدره (409/113032) فقط مائة وثلاثة عشر الفاً واثنان وثلاثون دينارا واربعمائة وتسعة فلوس من سجلات وزارة المواصلات عن اثمان مدرجة وتسع سيارات مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي وسبع عشرة قاطرة غير صالحة للاستعمال وعن نفقات انقاذ طائرة عسكرية عراقية سقطت في خور عبدالله ما بين الفاو وأم قصر وتم انقاذها بواسطة باخرة مسح ووحدات من ساحبات وزوارق تعود لمصلحة الموانئ العراقية في البصرة
مادة 4
يشطب مبلغ قدره (990/30519) فقط ثلاثون الفاً وخمسمائة وتسعة عشر دينارا وتسعمائة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الصحة عن اثمان (17) سبع عشرة سيارة مستهلكة و(487) اربعمائة وسبعة وثمانون اطارا مستهلكا من جراء الاستعمال الاعتيادي .
مادة 5
يشطب مبلغ قدره (340/27370) فقط سبعة وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعون دينارا وثلثمائة واربعون فلسا من سجلات وزارة المعارف عن اثمان كتب مدرسية الغيت في العهد الجمهوري .
مادة 6
يشطب مبلغ قدره (964/39107) فقط تسعة وثلاثون الفاً ومائة وسبعة دنانير وتسعمائة واربعة وستون فلسا من سجلات وزارة الداخلية عن اثمان سبع عشرة سيارة مستهلكة و(731) سبعمائة وواحد وثلاثين نضيدة مستهلكة و(1572) الف وخمسمائة واثنان وسبعون اطارا مستهلكا من جراء الاستعمال الاعتيادي .
مادة 7
يشطب مبلغ قدره (397/61874) فقط واحد وستون الفاً وثمانمائة واربعة وسبعون دينارا وثلاثمائة وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الزراعة عن اثمان (107) مائة وسبعة مكائن و(972) تسعمائة واثنين وسبعين رشاشة لمكافحة الحشرات بأنواع مختلفة مستهلكة و(27) سبع وعشرين سيارة مختلفة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي و(21145) واحد وعشرين الفاً ومائة وخمسة واربعون شجرة محروقة في مشجر دربند بازيان نتيجة التمرد في الشمال .
مادة 8
لوزير المالية رد مبلغ قدره (500/2) ديناران وخمسمائة فلس الى ملتزم ثمرة حديقة مستشفى الخالص للسنوات (1961 – 1962) ماجد حميد حسين تعويضا له عن الضرر الناجم من جراء قلع (16) نخلة من النخيل التي تحت التزامه والمدفوع بدل التزامها .
مادة 9
تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1936 والنظام رقم (18) لسنة 1934 الصادر بموجبه .
مادة 10
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1963 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
الفريق الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطلباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير التجارة
رشيد محمود محمد سلمان
وزير العدل وزير النفط
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 769 (أ) في 3 -2 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على الطلبات الواردة من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للأسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد توجب وضع هذه اللائحة .
المادة فلس/دينار الوزارة أو الدائرة المراد شطب المبلغ من سجلاتها فلس/دينار مفصل المبالغ والاسباب
المادة الاولى 845/95586 وزارة المالية 323/306 من تحققات ضريبة المواشي السابقة (الكودة) للواء ديالى المدورة من قبل عام 938 لتعذر تحصيلها بالنظر الى فقدان السجلات والجداول لقدمها وتعذر معرفة المكلفين المدينين بها .
500/73452 من تحققات ضريبة الدخل السابقة عن المبلغ الممثل لضريبة الدخل المتحققة بذمة المكلف يعقوب حسقيل الذي صودرت املاكه وقيدت باسم الخزينة خلال السنتين 949 و1950 .
022/21828 من تحققات ضريبة الارض وبدلات الايجار السابقة للسنوات من 942/960 لقضاء الحويجة في لواء كركوك التي يتعذر تحصيلها بالنظر الى وفاة البعض من المكلفين المدينين وليس لهم ورثة ومجهولية هويات واقامة البعض الآخر منهم وعدمن وجود أموال منقولة او غير منقولة بأسمائهم ولانعدام الفائدة من تدويرها في السجلات من سنة الى اخرى .
845/95586
المادة الثانية 954/655638 وزارة الدفاع 670/581086 عن ثمن رفاس طائرة من نوع فيوري المرقمة (258) والجناح الرئيسي منها وهيكلها التي تلفت قضاء وقدرا حسبما جاء بكتاب وزارة الدفاع المرقم 125/1/83 في 13/1/1962 وقرار المجلس التحقيقي المرفق به .
وقيمة الطائرة المرقمة (355) من نوع فنم التي تحطمت قضاء وقدرا حسب قرار المجلس التحقيقي المتشكل لهذا الغرض .
وقيمة الطائرة المرقمة (461) من نوع ميك التي تحطمت قضاء وقدرا حسب قرار المجلس التحقيقي المتشكل لهذا الغرض .
وقيمة الطائرة المرقمة (362) من نوع فنم التي تحطمت قضاء وقدرا حسب قرار المجلس التحقيقي المتشكل لهذا الغرض .
وقيمة الطائرة المرقمة (503) من نوع (ميك/15) المتحطمة قضاء وقدرا حسبما ورد في التوصية الواردة بقرار المجلس التحقيقي المتشكل لهذا الغرض .
وقيمة الطائرة المرقمة (309) من نوع فيوري المتحطمة قضاء وقدرا حسبما جاء بقرار المجلس التحقيقي المؤرخ في 21/10/1961 المرفق بكتاب وزارة الدفاع المرقم 1352 في 7/7/1962 .
وقيمة الطائرة (ميك/17) اف بناء على طلب وزارة الدفاع المرقم 1677 في 22/8/1962 والتوصية الواردة بقرار المجلس التحقيقي الخاص بالحادث .
وقيمة (13) طائرة من نوع تايكر موث قديمة وغير صالحة للاستعمال حسب التوصية الواردة بقرار اللجنة المختصة .
وقيمة الطائرة المرقمة (311) من نوع فيوري المحترقة قضاء وقدرا حسب قرار المجلس التحقيقي .
وقيمة الطائرة المرقمة (321) من نوع فيوري المتحطمة قضاء وقدرا حسب قرار المجلس التحقيقي .
وقيمة الطائرة المرقمة (467) من نوع ميك المحترقة قضاء وقدرا حسب قرار المجلس التحقيقي .
وقيمة الطائرة الهليوكوبتر المرقمة (477) التي سقطت قضاء وقدرا حسب ما جاء بقرار المجلس التحقيقي
وقيمة الطائرة الهليوكوبتر المرقمة (485) التي تحطمت قضاء وقدرا حسبما ورد بقرار المجلس التحقيقي
166/8519 عن ثمن جهاز الرادار القديم نوع (27/28) غير الصالح للاستعمال نظرا لقدمه حسب قرار لجنة الكشف
118/66033 قيمة (380) قنبرة مهداد (250) باوند (جي . بي) العلامة (4) التي اتلفتها وزارة الدفاع لعدم الاستفادة منها حسبما جاء بقرار لجنة التحقيق الخاصة بوزارة الدفاع وعن اثمان القنابر والقنابل المبينة تفاصيلها ادناه التي وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/7/1962 على شطب اثمانها بقراره المؤرخ في 23/7/1962 المبلغ بكتاب ديوان مجلس الوزراء المرقم 27ز0 في 25/7/1962 .
العدد النوع
856 قنبرة بيان للتدريب
105 قنبرة للتعليم
2280 قنابل 37 ملم خارق لمدفع مدرعة ام . بي الملغية .
139 قنابل 37 مل ذات الوعاء المنارى لمدفع مدرعة ام . بي الملغية .
206 قنابل مدفع 120 مل مهداد غير صالحة مع صناديقها . وقيمة القابر وصواعق القنابر المغلي استعمالها وقدم صنع البعض منها حسب قرار اللجنة .
954/655638
المادة الثالثة 409/113032 وزارة المواصلات 000/5750 قيمة المدرجة رقم (27) طرق المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية الطرق والجسور العامة .
000/13320 أثمان السيارات التسعة المدرجة تفاصيلها ادناه المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال وزارة المواصلات (الطرق والجسور) :
رقم مواصلات (255) قلابة نوع تيمر فورد ورقم 147 لوري شفروليت و251 لوري شفروليت و131 بيك آب ميركوري و89 لاند روفر و234 و232 و237 قلابات بد فورد و250 تيمر .
المادة فلس/دينار الوزارة أو الدائرة المراد شطب المبلغ من سجلاتها فلس/دينار مفصل المبالغ والاسباب
409/17462 عن نفقات انقاذ طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية العراقية في الشعبية سقطت في خور عبد الله ما بين الفاو وام قصر وتم انقاذها من قبل باخرة المسح (الكوت) ووحدات أخرى من الساحبات والزوارق العائدة لمصلحة الموانيء العراقية في البصرة .
000/76500 اثمان سبع عشرة قاطرة المرقمة 104 و122 و172 و166 و201 و202 و204 و207 و209 رمزاج جي و213 و214 رمزاج كي و228 و230 و231 و232 و233 رمزاج بي و327 رمزاج كي العائدة لمديرية السكك الحديدية العامة لعدم صلاحها للاستعمال ولغرض الاستفادة من اجزائها في ادامة وتصليح القاطرات الاخرى واستعمال حديدها الصلب في قسم السباكه في معامل المديرية .
409/113032 المجموع
المادة الرابعة 990/30519 وزارة الصحة 944/17952 قيمة (17) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي .
046/12567 عن قيمة (487) اطارا مستهلكا من جراء الاستعمال الاعتيادي في رئاسة صحة لواء كركوك .
990/30519 المجموع
المادة الخامسة 340/27370 وزارة المعارف 340/27370 أثمان كتب مدرسية مختلفة الغيت في العهد الجمهوري .
340/27370 المجموع
المادة السادسة 964/39107 وزارة الداخلية 000/14911 قيمة السيارات المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية شرطة الكمارك والمكوس المرقمة 75 و71 و60 و50 و55 و34 و42 و74 و54 كمرك من طراز فورد بيكاب والمرقمة 47 طراز لاندروفر 1955 و116 فورد بيكاب 1956 والمرقمة 82 و63 و69 طراز فرود بيكاب 1954 والمرقمة 118 فورد بيكاب 1956 والمرقمة 9 و26 فورد لوري 1954 .
230/5484 قيمة (731) نضيدة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية الشرطة العامة .
734/18712 اثمان (1572) اطارا مستهلكا من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية الشرطة العامة .
964/39107 المجموع
المادة السابعة 397/61874 وزارة الزراعة 664/26743 قيمة (107) مكائن مكافحة حشرات و(972) رشاشة مكافحة حشرات بأنواع مختلفة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية الزراعة العامة .
733/26672 أثمان السيارات المرقمة (18) فورد صالون و(266) فورد بيك آب و396 فورد لوري و392 فورد بيك آب و387 بصرة شوفرليت استيشن و21 شوفرليت لوري و23 شوفرليت بيك آب و5 دوج لوري و2 دوج ستيشن ابو الجام و(19) دوج لوري قلاب و(38) انترناشنل بيك آب و(408) اوستن لوري و(45) فيات جيب ديزل و(365) فيات بيك آب و(265) فيات بيك آب و(299) فيات بيك آب و(3 و14 و4 و13 و35) جيب ويلز و(386 و383 و379 و26) جيب ستيشن و(17) دومنتي لوري و(398) فورد لوري المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية التعاون الزراعي .
000/8458 أثمان (21145) شجرة المحروقة في مشجر دربندبازيان نتيجة التمرد في الشمال .
397/61874 المجموع
المادة الثامنة 500/2 وزارة المالية 500/2 رده الى ملتزم ثمرة حديقة مستشفى الخالص للسنوات 961/962 ماجد حميد حسين تعويضاً له عن الضرر الذي أصابه من جراء قلع (16) نخلة بعد موسم 1961 من نخيل الحديقة التي تحت التزامه والمدفوع بدل التزامها .
500/2 المجموع