عنوان التشريع: تصديق عقد تأسيس شركة النقل البري بين العراق والجمهورية العربية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تأسيس شركة للنقل البري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / آذار / 2001 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري التجاري وبغية وضع اتفاقية تأسيس شركة النقل البحري التجاري بينهما موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .