عنوان التشريع: جائزة صدام للبحوث الزراعية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة العاشرة من قانون جائزة صدام للبحوث الزراعية ذي الرقم (72) لسنة 1989، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
يشترط أن تكون الفكرة أو الأفكار الواردة في البحث المقدم قابلة للتطبيق، وتؤدي إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني في القطر بشكل اقتصادي سلي، وأن لا تكون لها انعكاسات سلبية على البيئة والقيم الاجتماعية.
مادة 2
1 يقدم البحث إلى دائرة الشؤون الزراعية في ديوان الرئاسة بخمس نسخ باللغة العربية أو الإنكليزية مع ملخصين يكون أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
2 يقدم البحث مطبوعاً على آلة كاتبة وعلى ورق ذي نوعية جيدة وبمسافات مضاعفة بين الأسطر مع ترك مسافة (3 سم) على جوانب الصفحة، ويكون الطبع على وجه واحد من الورقة ونظيفاً وخالياً من الشطب.
مادة 3
1 يكتب على الصفحة الأولى من البحث عنوانه بحيث لا يزيد على ثلاثة أسطر وأن يكون معبراً عن محتوى وهدف البحث ويكتب تحت العنوان اسم الباحث أو الباحثين المشاركين في البحث.
2 أ يتضمن البحث ما يأتي:
(العنوان، أسماء المشاركين وعناوينهم، الخلاصة العربية، المناقشة، الاستنتاجات، المصادر العلمية المستخدمة) ويمكن دمج فقرتي النتائج والمناقشة.
ب يقدم البحث مشفوعاً بالوسائل الإيضاحية اللازمة من جداول أو صور أو أشكال منفصلة، وتعطى أرقاماً على التوالي وعناوين، ويتم تحليل النتائج إحصائياً حيثما اقتضى ذلك ويشار إلى طريقة التحليل المتبعة ومصدرها وتؤشر نتائج التحليل الإحصائي في جداول النتائج المعروضة ويرافق ذلك الانحراف القياسي.
مادة 4
يقدم الباحث (أو الباحثون) تعهداً خطياً بكون البحث المقدم لم يسبق أن قدم للحصول على شهادة علمية أو نال عنه صاحبه جائزة أو مكافأة أو نشر في الصحف أو المجلات أو أذيع في أي إذاعة أو تلفزيون، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المتعهد عند ظهور خلاف ذلك.
مادة 5
يقدم الباحث خلاصة مختصرة عن سيرته العلمية والذاتية تتضمن الشهادات والألقاب العلمية، محل وتاريخ الولادة، الجنسية، المنصب العلمي الحالي والسابق، عضويته في الجمعيات العلمية والمهنية، قائمة بالبحوث والمؤلفات والنشاطات العلمية الأخرى .. أية معلومات إضافية.
مادة 6
1 تدفع مبالغ الجوائز بالعملة العراقية، ويجوز تحويلها بالعملة الصعبة بالنسبة للفائزين من غير العراقيين.
2 تصرف قيمة الجائزة بعد تطبيق البحث محلياً وثبات نجاحه ومساهمته بشكل فعال في زيادة وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
وتتولى التطبيق إحدى الجهات العلمية المختصة في القطر إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة 7
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة