عنوان التشريع: القبول في قرية عائلة العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تهدف قرية عائلة العراق الى توفير رعاية خاصة للاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من حالة فقدان الوالدين، او الاب وتوفير الاجواء المناسبة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه وتربيتهم تربية صالحة اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً ومهنياً حتى اتمامهم سن الثامنة عشرة من العمر ليصبحوا قادرين على شق طريقهم في الحياة ابناء صالحين بررة في خدمة وطنهم وامتهم العربية المجيدة .
مادة 2
يقبل في القرية الايتام من الذين تتراوح اعمارهم من اليوم الاول وحتى اكمال الثامنة عشرة من العمر، لغرض رعايتهم .
مادة 3
اولاً – يشترط في القبول ان يكون اليتيم عراقياً معروف الاب، ولم يتم ايواؤه سابقاً في دور الدولة .
ثانياً – تكون اسبقية القبول في القرية لأبناء الشهداء في قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة .
مادة 4
يصنف المستفيدون من رعاية القرية الى الفئات الآتية: –
اولاً – الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من يوم واحد الى سنتين ( داخل ) .
ثانياً – الاطفال الذين تزيد اعمارهم على ( 2 ) سنتين حتى ( 4 ) اربع سنوات ( داخل ) .
ثالثاً – الاطفال الذين تزيد اعمارهم على ( 4 ) ربع سنوات حتى ( 6 ) ست سنوات ( داخل ) .
رابعاً – الصغار الذين تزيد اعمارهم على ( 6 ) ست سنوات حتى ( 12 ) اثنتي عشرة سنة ( داخل ) .
خامساً – الاحداث الذين تزيد اعمارهم على ( 12 ) اثنتي عشرة سنة حتى ( 18 ) ثماني عشرة سنة ( داخل ) .
مادة 5
يكون التقديم للقبول في القرية وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض، تقدم الى احدى الجهات الآتية: –
اولاً – فروع حزب البعث العربي الاشتراكي في بغداد والمحافظات الاخرى .
ثانياً – وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والاوقاف والشؤون الدينية .
ثالثاً – مجالس الشعب المحلية في بغداد والمحافظات الاخرى .
رابعاً – الاتحاد العام لنساء العراق .
مدة 6
اولاً – تتولى الجهات المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من هذه التعليمات، تدقيق المعلومات الواردة في استمارات التقديم للقبول في القرية والتأكد من توافر شروط القبول المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات والتوصية بترويج طلب القبول في القرية .
ثانياً – ترسل الجهات المشار اليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة استمارات القبول المؤيدة منها متضمنة توصياتها الى ادارة القرية .
ثالثاً – بعد موافقة ادارة القرية على الطلب، تبلغ الجهة المرشحة بذلك، لتتولى تبليغ صاحب العلاقة بالقبول .
مادة 7
اولاً – مع مراعاة احكام البند ( ثانياً ) من هذه مادة يلتزم ولي امر المستفيد بمبيته في المكان المخصص له داخل القرية .
ثانياً – اذا رغب ولي الامر في مبيت المستفيد لدى عائلته بدلاً من القرية، يبلغ ادارة القرية بذلك في بداية كل سنة او بداية كل شهر، وتتولى ادارة القرية تثبيت اسم الشخص المخول باصطحابه الى القرية واخراجه منها بعد انتهاء الدوام .
ثالثاً – لا تكون ادارة القرية مسؤولة عن توفير خدمة النقل الى المستفيد عندما يكون مبيته لدى عائلته .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 102 ) سنة 2001 .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة