عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1978 المعدلة اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (23 و79) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبموافقة وزارة المالية بكتابها المرقم (10014) في 11 – 6 – 1979.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة (اولا) من التعليمات رقم (1) لسنة 1978 المعدلة، ويستعاض عنها بما يلـي :
3 – أ – على المسافر دفع مبلغ لا يقل عن رسم الوارد الكمركي، يتم استرداده من مركز كمرك الحدود عند المغادرة ضمانا لاخراج البضائع المصرحة في استمارة بيان أمتعة الترانسيت المنوه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب – لرئيس المركز الكمركي في أحوال خاصة، وعندما تتوفر لديه القناعة التامة بعدم وجود أحتمال لقيام المسافر بالتصرف بالبضاعة المصطحبة معه، أن يقوم بدرج رقم وتاريخ الاستمارة مع الرسم الكمركي المترتب على جواز السفر للمسافر أو أي مستند أو وثيقة يمكن أن يطلع عليها موظف الكمارك في المركز عند مغادرة المسافر، بما يؤيد التثبت من اخراج البضاعة المصطحبة معه، ويكون موظف الكمرك المختص مسؤولا عن عدم درج المعلومات المطلوبة وعن صحتها.
مادة 2
1 – يضاف ما يلي الى الفقرة (2) من المادة (ثانيا)، ويعتبر فقرة (ب) :
ب – بأمكان المسافر استرداد المبلغ الذي دفعه بموجب الفقرة (3 – أ) أعلاه ويربط الوصل (محاسبة / 37) مع نسخة استمارة (بيان استمارة المسافرين) بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه تعزيزا للصرف.
2 – تلغى الفقرة (4) من المادة (ثانيا).
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام