نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976

عنوان التشريع: نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والى أحكام مادة 5 والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 صدر النظام الآتي : –

الباب الاول
مخصصات الخدمة الخارجية
الفصل الاول
تعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الاسرة : زوج الموظف وجميع افراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا .
2 – المتزوج : المرتبك برابطة زوجية قائمة .
3 – الارمل : من كان متزوجا وتوفى زوجه ويعتبر الارمل بحكم المتزوج متى كان له ولد او اكثر مكلف باعالته او باعالتهم شرعا .
4 – المطلق : من افترق عن زوجته بالطلاق ويعتبر المطلق بحكم المتزوج متى كان له ولد او اكثر مكلف باعالته او باعالتهم شرعا .
5 – الاعزب : غير المرتبط برابطة زوجية قائمة .
6 – البناية الحكومية : البناية التي تملكها الحكومة العراقية خارج العراق او تستأجرها او توضع تحت تصرفها وتخصص من قبلها لدوائر البعثة او لسكن الموظفين .

الفصل الثاني
الشؤون المالية

مادة 2
يستحق الموظف والمستخدم والعامل وفقا لاحكام هذا النظام المخصصات والنفقات والاجور التالية : –
1 – مخصصات الخدمة الخارجية والمحلية .
2 – نفقات الاسكان .
3 – نفقات التمثيل .
4 – نفقات العلاج الطبي .
5 – مخصصات النقل .
6 – اجور السفر بالاجازة .
7 – مخصصات الايفاد والاستقدام وحمل البريد السياسي .
8 – نفقات الدفن او نقل الجثمان .

مادة 3
يقسم الموظفون لغرض تنفيذ احكام هذا النظام الى الاقسام التالية : –
القسم الاول : الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره (130) دينارا فأكثر .
القسم الثاني : الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره (100) دينارا فأكثر ويقل عن (130) دينارا .
القسم الثالث : الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره (50) دينارا فأكثر ويقل عن (100) دينار .
القسم الرابع : الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن (50) ديناراً .
القسم الخامس : المستخدمون والعمال .

مادة 4
تحدد مخصصات الخدمة الخارجية التي يستحقها الموظف في الخارج وتبين تفاصيلها بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الشؤون الخارجية وموافقة رئاسة الجمهورية .

مادة 5
يستمر الموظف في الخارج على تقاضي مخصصاته المذورة في مادة 4 في الحالات التالية : –
اولا – مدة تمتعه بالاجازات التالية :
أ – الاجازات المرضية بالراتب الكامل مدة مكوثه في المستشفى في العراق على ان لا تتجاوز الثلاثين يوما .
ب – الاجازات الاعتيادية بالراتب الكامل على ان لا تتجاوز (30) يوما في السنة سواء أكانت داخل العراق او خارجه .
جـ – الاجازات المرضية بالراتب الكامل في الخارج .
د – الاجازات الخاصة التي تمنح للموظفة وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
ثانيا – يستحق الموظف المصاب بمرض السل هذه المخصصات عن مدة استحقاقه للاجازات المرضية بالراتب الكامل في الاحوال الاعتيادية ولا يستحقها عن مدة الاجازات الممنوحة له بسبب هذا المرص .
ثالثا – استقدامه الى العراق لامور رسمية وذلك لمدة لا تتجاوز سبعة ايام تحتسب من تاريخ وصوله الحدود العراقية قادما حتى تاريخ اجتيازه تلك الحدود عائدا الى مقر وظيفته وتقطع عن المدة الزائدة على الايام السبعة المذكورة في حالة ابقائه في العراق مدة اطول .
رابعا – قدومه الى العراق املا للبريد السياسي وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة ايام تحتسب من تاريخ وصوله العراق قادما حتى تاريخ مغادرته له عائدا الى مقر وظيفته .
خامسا – حالة سحب يده التي تنتهي بالبراءة وذلك عن مدة وجوده في مقر عمله .

مادة 6
اذا أوفد الموظف من بعثة للعمل في بعثة اخرى فيتقاضى مخصصات الخدمة الخارجية المقررة لمنطقة البعثة التي اوفد للعمل فيها .

مادة 7
اولا – يمنح السفير غير المقيم المعتمد لدى دولة اخرى مخصصات الليالي وأجور السكن عند زيارته تلك الدولة بمهمة رسمية اضافة لمخصصات الخدمة الخارجية حسب استحقاقه بمقر عمله ويسري هذا الحكم على الموظف في الخارج عند تحقق الشروط المتقدمة .
ثانيا – يمنح السفير غير المقيم المعتمد لدى دولة اخرى بعد انفكاكه من وظيفته مخصصات الخدمة الخارجية حسب استحقاقه بمقر عمله السابق عند زيارته بمهمة رسمية للدولة المعتمد لديها بصفة سفير غير مقيم .

المحتوى2
الفصل الثالث
اسكان الموظف

مادة 8
اولا – تقوم البعثة باسكان موظفيها على نفقة الدولة سواء في البناية الحكومية مع مراعاة العوامل التالية :
أ – وظيفة الموظف ودرجته ومتطلباته الاجتماعية .
ب – الحالة الزوجية للموظف وعدد أفراد اسرته .
ثانيا – تقوم البعثة باسكان المستخدمين والعمال التابعين لها على نفقة الدولة في البناية الحكومية على ان تراعى حالتهم الزوجية وعدد افراد اسرهم وما يؤدونه من اعمال في البعثة .

مادة 9
اولا – يجوز للوزير بناء على ظروف البلد الذي تعمل فيه البعثة استثناء موظفي بعض البعثات من احكام الاسكان الواردة في مادة 8 من هذا النظام وفي هذه الحالة يمنح الموظف مخصصات سكن مقطوعة تحدد من حين لآخر بقرار من رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويراعى في ذلك مستوى المعيشة في مكان السكن .
ثانيا – يمنح المستخدم والعامل في الخارج ثلثي مخصصات السكن الممنوحة للموظف وذلك في الاحوال المبينة في الفقرة (اولا) من هذ المادة .
ثالثا – يستمر الموظف والمستخدم والعامل المشار اليهم في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة على تقاضي مخصصات السكن في الحالات المبينة في مادة 5 من هذا النظام ولمدة ثلاثين (30) يوما عند قدوم اي منهما الى العراق باجازة اعتيادية او مرضية براتب تام او بمهمة رسمية .
رابعا – اذا كان الموظف مرتبطا بعقد ايجار بموجب احكام هذه المادة يقضي بانذار المؤجر قبل تركه السكن بمدة معينة فيمنح مخصصات السكن التي يستحقها لمدة الانذار على ان لا تتجاوز ثلاثين يوما وذلك اذا انفك الموظف قبل المدة المقررة للانفكاك وثبت ان وجود الشرط المذكور في العقد مما يقضي به التعامل في بلد السكن . وفي حالة انفكاك الموظف لظروف قاهرة فللوزير تقرير ما يدفع له من مخصصات السكن طبقا لكل حالة على ان لا يزيد المبلغ عما دفعه الموظف فعلا .

مادة 10
يجوز للقائم بالاعمال ان يسكن في مسكن السفير بموافقة الوزارة .

الفصل الرابع
نفقات التمثيل

مادة 11
تشمل نفقات التمثيل كل النفقات الحقيقية والضرورية التي يصرفها رئيس البعثة في الخارج عند اقامة الحفلات في المناسبات الوطنية والمآدب لغرض الدعاية والاتصال بالهيئات الاجنبية الرسمية وفق مصالح التمثيل السياسي والقنصلي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير .

الفصل الخامس
نفقات العلاج الطبي

مادة 12
اولا – يمنح الموظف في الخارج النفقات المطالب بها من قبل المستشفى او المستوصف لغرض المعالجة مدة بقائه او بقاء احد افراد اسرته مريضا فيه ما دام في الخدمة الخارجية وتصرف له تلك النفقات منذ اجتيازه الحدود العراقية حتى عودته اليها وذلك على الوجه التالي :
أ – كامل تلك النفقات في حالة اجراء عملية جراحية ونصف النفقات في الحالات الاخرى متى كان المستشفى او المستوصف في البلد الذي يعمل فيه الموظف .
ب – نصف النفقات متى كان المستشفى او المستوصف في غير البلد الذي يعمل فيه الموظف .
ثانيا – تسري الاحكام الواردة في (أ) و(ب) من الفقرة “اولا” من هذه المادة على الموظف الموفد بمهمة رسمية دون افراد اسرته على ان تقطع عنه مخصصات الليالي .
ثالثا – لا تمنح النفقات الوارد ذكرها في هذه المادة في الحالات التالية :
أ – حالة الاستشفاء في الحمامات ودور النقاهة .
ب – الحالة التي يتجاوز فيها الموظف ما يستحقه من اجازات اعتيادية ومرضية براتب كامل .
جـ – الحالة التي يتجاوز فيها مجموع المدة ستين (60) يوما عن كل سنة تقويمية وذلك لمجموع اسرة الموظف .

المحتوى3
الفصل السادس
مخصصات النقل

مادة 13
تشمل مخصصات النقل على واحد او اكثر من الاجور والمخصصات والنفقات التالية :
1 – اجور السفر .
2 – المخصصات الليلية .
3 – نفقات التحويل .
4 – نفقات النقل .

مادة 14
اولا – تصرف اجور السفر من قبل الوزارة او البعثة على اساس السفر بالطريق الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة الى الشركة الناقلة مباشرة .
ثانيا – يستحق الموظف السفر بالمقياس التالي :
أ – بالطائرة – القسم القسم درجة اولى
الاقسام الاخرى درجة سياحية
ب – الوسائط الاخرى –
القسم الاول والثاني درجة اولى
الاقسام الاخرى درجة ثانية
ثالثا – تصرف اجور سفر افراد اسرة الموظف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة “اولا” من هذه المادة حسب المقياس الذي يستحقه .
رابعا – تصرف عن رئيس البعثة السياسية في حالة قيامه بالتمثيل في اكثر من بلد اجور سفر زوجته ذهابا وايابا عند استصحابه اياها من مقر وظيفته الى عاصمة الدولة المعتمد لديها .

مادة 15
اولا – تدفع عن الموظف اجور سفر اسرته من بغداد الى المحل المنقول اليه في الخارج خلال مدة وجوده في الخارج مرتبطا بوظيفته .
ثانيا – يحق للموظف الذي يعمل في الخارج نقل افراد اسرته الى بغداد لقاء تعهد خطي يتضمن عدم مطالبته بأجور سفرهم في المستقبل .

مادة 16
لا يجوز للموظف ولاسرته السفر في درجة أدنى من الدرجة التي يستحقها الا اذا لم يجد تلك الدرجة في وسيلة النقل وتدفع عندئذ اجرة الدرجة الادنى .

مادة 17
اذا سافر الموظف بسيارته الخاصة يمنح نصف اجور السفر المقررة لدرجة السفر التي يستحقها بالطائرة ولا يستحق مخصصات الليالي عن مدة السفر .

مادة 18
تدفع اجور السفر عن :
اولا – الموفد او المستقدم بمهمة رسمية .
ثانيا – حامل البريد السياسي .
ثالثا – الموظف عند سفره للحضور امام لجنة الخدمة الخارجية او لجنة الانضباط او مجلس الخدمة العامة او لأجل تأدية الشهادة امام سلطة قضائية او ادارية مختصة بناء على طلب رسمي او حضوره امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 او امام سلطة قضائية او ادارية بسبب تهمة ناشئة عن اعمال تتعلق بواجبات وظيفته وتكون هذه الاجور على نفقة الموظف متى احيل على اي من الجهات المذكورة بناء على طلبه .
رابعا – الزوجة الحامل المصالحبة لزوجها في الخارج اذا شاءت الولادة في العراق، ووليدها بعد الولادة عند عودتهما الى مقر وظيفة الزوج .

المادة 19
اولا – يستحق الموظف مخصصات ليلية عن كل ليلة يقضيها في السفر خارج محل وظيفته بمهمة رسمية بما في ذلك السفر للالتحاق بوظيفته مستصحبا زوجته او واحدا او اكثر من افراد اسرته بالنسبة للمطلق والارمل على ان تعين المدد اللازمة للسفر بين مختلف الاماكن بتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثا – يستحق حامل البريد السياسي الموفد من مركز الوزارة الى الخارج مخصصات الليالي المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مضافا اليها (100%) مائة بالمائة مما يستحقه من هذه المخصصات لقاء نفقات الاقامة .

مادة 20
يستمر الموظف المستحق للمخصصات الليلية على تناولها مدة بقائه مريضا في مستشفى او مستوصف مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالاجازة المرضية براتب كامل وذلك في الاحوال التي يكون فيها مدة مرضه غير مستحق لمخصصات الخدمة الخارجية او المحلية ولا يعطي في هذه الحالة نفقات العلاج الطبي المذكورة في مادة 12 من هذا النظام .

مادة 21
اذا أوفد موظف بمهمة رسمية من العراق الى البعثات العراقية في الخارج بموجب مادة 4 والعشرين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 يعامل معاملة الموظف من نفس وظيفته ودرجته من العاملين في البعثة الموفد اليها .

المحتوى4
مادة 22
تشمل نفقات التحويل علي : –
اولا – اجور سفر الموظف وأسرته .
ثانيا – المخصصات الليلية .
ثالثا – نفقات نقل الامتعة والاثاث المنزلي والسيارة .

مادة 23 : اولا – تدفع نفقات التحويل في الحالات التالية :
أ – لدى سفر الموظف عند تعيينه وذلك من بغداد الى محل وظيفته المعين اليها وعند تحويله من مكان لآخر حتى ولو كان التحويل لاستخدامه مؤقتا بوظيفته في غير المكان المعين فيه .
ب – عند العودة الى العراق في حالات الخروج من الوظيفة بأي شكل كان او في حالتي الاحالة على نصف الراتب او سحب اليد .
ثانيا – تدفع نفقات التحويل في الحالات المنصوص عليها في (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة محسوبة من مقر الوظيفة الى بغداد على ان يتم الوصول الى العراق خلال الشور الستة التالية لصدور الامر بالانفكاك .
ثالثا – تدفع اجور سفر اسرة الموظف مرة واحدة في كل حالة من الحالات المذكورة في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بعد صدور امر النقل سواء تم سفر الاسرة قبل الموظف او معه او بعده . ويجوز للارمل والمطلق تسفير احدى قريباته في الحالات المشار اليها في هذه الفقرة عند وجود اولاد معه في مقر عمله .

مادة 24
اولا – تتحمل البعثة في كل حالة من حالات التحويل المصروفات الحقيقية لنقل الامتعة والاثاث المنزلي والسيارة بما فيها اجور التغليف والتأمين براً او بحراً او جواً من منزل الموظف بمقر وظيفته الى منزله بمقر وظيفته الجديدة على ان يقدم قائمة مفصلة بما يريد نقله يصادق عليها رئيس البعثة وفق المقاييس المدرجة ادناه مع مراعاة ما يلي :
أ – أن تكون الامتعة والاثاث المنزلي مخصصة للاستعمال الشخصي للموظف ولاسرته .
ب – أن لا تتكرر مفردات الاثاث المنزلي بما لا يتناسب والحاجة الشخصية للموظف ولاسرته .
أقسام الموظفين الطريق البري الطريق الجوي او البحري
مترا مترا كيلو كيلو
مكعبا مكعبا غراما غراما
للاعزب للمتزوج للاعزب للمتزوج
الاول والثاني 25 35 60 100
الثالث والرابع 20 25 50 65
المستخدمين والعمال 10 15 30 35
ثانيا – تسري الاحكام الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة على السفير والموظفين الذين يؤمن لهم باستمرار في الخارج دارا حكومية مؤثثة عند نقلهم الى مركز الوزارة لمرة واحدة طيلة خدمته بعد نفاذ هذا النظام ويمنح فيما عدا ذلك مخصصات شحن بالمقياس التالي :
الاعزب – اجور نقل (60) كيلو غراما بالطائرة معه او ما يعادل كلفة ذلك بالشحن الاعتيادي .
المتزوج – اجور نقل (100) كيلو غرام بالطائرة معه او ما يعادل كلفة ذلك بالشحن الاعتيادي بالطائرة .

مادة 25
تدفع عن الموظف في الخارج نفقات التحويل محسوبة من مكان وظيفته الى بغداد اذا استقال بعد مجيئه الى العراق باجازة .

مادة 26
تدفع نفقات التحويل لاسرة الموظف الذي يعمل في الخارج والذي يتوفى اثناء وجوده هناك على ان يتم وصولها بغداد في خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .

مادة 27
يعامل الموظف عند سحبه من قبل الوزارة او ابعاده من قبل حكومة البلد الذي يعمل فيه او في حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين معاملة الموظف المنقول من حيث نفقات النقل والتحويل .

مادة 28
اولا – تقدم الطلبات المتعلقة بالمخصصات الليلية خلال سنة واحدة من تاريخ انفكاك الموظف من الوظيفة . ويحرم منها اذا تأخر عن تقديمها خلال المدة المذكورة .
ثانيا – لا تدفع عن الموظف المنقول الى بغداد اجور سفر عائلته اذا لم تعد الى بغداد خلال مدة سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة .

الفصل السابع
اجور السفر بالاجازة

مادة 29
اولا – تدفع عن الموظف في الاماكن غير الصحية او غير الملائمة اجور السفر بالاجازة الى العراق والعودة الى مقر وظيفته عند تمتعه باجازة اعتيادية متى امضى في مقر عمله مدة لا تقل عن سنتين .
ثانيا – تحتسب مدة السنتين التاليتين اللتين يستحق عنها الموظف اجور السفر باجازة اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء تمتعه بالاجازة الاخيرة التي دفعت عنها الاجور المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – تشمل اجور السفر بالاجازة اجور سفر الموظف وأسرته .
رابعا – تعيين الاماكن غير الصحية او غير الملائمة بتعليمات يصدرها الوزير .

الفصل الثامن
نفقات الدفن او نقل الجثمان

مادة 30
اولا – اذا توفى خارج العراق الموظف المعين بوظيفة في الخارج ولو بصورة مؤقته او احد افراد اسرته الموجودين معه تدفع النفقات الحقيقية والضرورية في حالة دفن الجثمان خارج العراق او نقله الى العراق .
ثانيا – تسري احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على الموظف وحده اذا كانت وظيفته في العراق ووجد في الخارج بمهمة رسمية .

المحتوى5
الفصل التاسع
احكام متفرقة

مادة 31
اولا – يستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين الذين يعملان في الخارج في بلدين مختلفين المخصصات المنصوص عليها في مادة 4 من هذا النظام على اساس مخصصات الاعزب . اما اذا كانا يعملان في بلد واحد فيستحق الزوج تلك المخصصات على اساس المتزوج ولا تستحق الزوجة هذه المخصصات وانما تستحق مخصصات غلاء المعيشة فقط .
ثانيا – تعامل الموظفة المتزوجة التي تعمل في الخارج معاملة الموظف الاعزب بالنسبة للمخصصات المنصوص عليها في مادة 4 من هذا النظام سواء كان زوجها موظفا او لم يكن كذلك .
ثالثا – لا تدفع عن الموظفة المتزوجة اجور اولادها عند النقل .

الباب الثاني
النقل
الفصل العاشر
مناطق الخدمة الخارجية

مادة 32
تقسم مناطق الخدمة الخارجية لاغراض هذا النظام الى :
المنطقة الاولى – وتشمل دول اوربا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واليابان .
المنطقة الثانية – وتشمل دول آسيا وافريقيا بما فيها الدول العربية عدا دول المنطقة الثالثة .
المنطقة الثالثة – وتشمل الدول التالية :
السودان والصومال ونيجيريا وموريتانيا والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية وبنغلاديش وجمهورية فيتنام الديمقراطية وكمبوديا وجمهورية افريقيا الوسطى وكوبا وتانزانيا واوغندا والسنغال واي دولة اخرى يقرر الوزير ببيان اعتبارها من ضمن هذه المنطقة .

مادة 33
مدة الخدمة في كل من المنطقتين الاولى والثانية ثلاث سنوات في المنطقة الثالثة سنتان .

مادة 34
اولا – يتحتم ان يعمل الموظف في جميع مناطق الخدمة المبينة في مادة 2 والثلاثين وكذلك في مركز الوزارة .
ثانيا – ينقل الموظف الى مركز الوزارة للعمل فيها مدة سنتين كلما انتهت مدة عمله في منطقتين من مناطق الخدمة الخارجية الثلاث على ان لا تتجاوز المدة ست سنوات .

مادة 35
للوزير اذا اقتضت المصلحة العامة ان يستثني السفير من احكام مادة 3 والثلاثين على ان لا تتجاوز مدة الخدمة في الخارج ست سنوات ينقل بعدها الى مركز الوزارة للعمل فيه مدة لا تقل عن سنتين .
مادة 35 – لا يجوز نقل الموظف الذي عمل في احدى المناطق الثلاث مرة اخرى الى نفس المنطقة التي عمل فيها الا بعد فترة لا تقل عن مس سنوات من تاريخ نقله منها .

مادة 37
لا ينقل الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية الى المؤسسات في الخارج الا بعد قضائه سنتين في خدمة فعلية في مركز الوزارة .

مادة 38
اولا – تحتسب مدة الخدمة من تاريخ المباشرة في الوظيفة حتى تاريخ الانفكاك منها .
ثانيا – تحتسب المدة التي قضاها الموظف في مركز الوزارة والمناطق المبينة في مادة 3 والثلاثين من هذا النظام قبل صدوره .
ثالثا – لا تحتسب لاغراض هذا النظام المدد التي قضاها الموظف في مركز الوزارة والتي تقل عن سنتين لكل مرة .

مادة 39
تصدر اوامر النقل عادة في خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ويكون تنفيذها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ صدورها .

مادة 40
يعتبر المستشارون الفنيون والملحقون ومعاونوهم والموظفون الاداريون التابعون لهم المعينون في الخارج من قبل وزارتهم بحكم موظفي الخدمة الخارجية لاغراض تطبيق هذا النظام .

مادة 41
تسري احكام هذا النظام على المستخدمين والعمال العاملين في البعثات الا اذا ورد نص بخلاف ذلك .

مادة 42
يلغى نظام مخصصات الخدمة الخارجية رقم (12) لسنة 1974 ونظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم (27) لسنة 1971 وتعديلاتهما وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها عدا ما يتعارض منها مع احكام هذا النظام .

مادة 43
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال سنة 1396 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سن 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك