قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976

عنوان التشريع: قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-30 00:00:00

الفصل الاول
تعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزارة – وزارة الخارجية .
2 – الوزير – وزير الخارجية .
3 – الوكيل – احد وكلاء الوزراء .
4 – الخدمة الخارجية – العمل في وظائف وزارة الخارجية .
5 – السلك السياسي – مجموعة الوظائف المبينة في مادة 2 من هذا القانون .
6 – السلك الاداري – مجموعة وظائف وزارة الخارجية، عدا وظائف السلك السياسي .
7 – مركز الوزارة – دوائر الوزارة في بغداد .
8 – البعثات – السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والاقليمية، والقنصليات العامة والقنصليات .
9 – البعثة السياسية – السفارة المعتمدة لدى دولة، او الممثلية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية .
10 – البعثة القنصلية – القنصلية العامة او القنصلية .
11 – الترفيع – حصول الموظف على راتب أعلى مما يتقاضاه .
12 – الترقية – حصول الموظف على وظيفة أعلى من وظيفته .
13 – المجلس – مجلس الشؤون الخارجية .
14 – المنتدب – الموظف المنتدب للعمل بوزارة،او دائرة اخرى .
15 – المنسب – المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات ودوائر اخرى .
16 – المستشار الفني – المستشار العسكري او الثقافي او التجاري او الصحفي او العمالي وغيرهم .
17 – الملحق الفني – الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او الصحفي او العمالي وغيرهم .
18 – رئيس الدائرة – كل رئيس دائرة في مركزالوزارة، وكل رئيس بعثة، وكل من يقوم مقام كل منهم عند غيابه .
19 – رئيس البعثة – السفير وممثل الجمهورية العراقية لدى منظمة دولية، او اقليمية، والقنصل العام في قنصلية عامة، والقنصل في قنصلية، ومن يقوم مقام كل منهم .
20 – موظفو المؤسسات – الموظفون العاملون في المراكزوالمكاتب التجارية والاعلامية والثقافية والخطوط الجوية العراقية ووكالة الانباء العراقية وموظفو مصرف الرافدين في الخارج وغيرها .
21 – القائم بالاعمال – هو الموظف السياسي الذي لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من درجات السلك السياسي، ويقوم مقام رئيس البعثة .
22 – القائم بالاعمال المؤقت – هو الموظف السياسي الذي لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات السلك السياسي، ويقوم مقام رئيس البعثة عند تغيبه من منطقة عمله او تعذر ممارسته لواجبات وظيفته لاي سبب كان .
23 – التسمية – منح موظف سياسي عنوان وظيفة أعلى من عنوان وظيفته، دون مس بوظيفته او راتبه الاصلي .
24 – التسلسل – تحديد مركز الموظف، بالنسبة للموظفين الآخرين في السلك السياسي او في السلك الاداري، من حيث الدرجة وعنوان الوظيفة والراتب .

الفصل الثاني
وظائف السلك السياسي والقنصلي

مادة 2
تكون وظائف السلك السياسي والقنصلي، كما يلي : –
الوظيفة في مركزالوزارة
سفير وكيل وزارة
سفير
رئيس دائرة
وزير مفوض معاون رئيس دائرة
مستشار مدير قسم
سكرتير أول مدير شعبة
سكرتير ثان مدير شعبة
سكرتير ثان
سكرتير ثالث مدير وحدة
سكرتير ثالث
ملحق ملحق

المحتوى2
الفصل الثالث
التعيين في وظائف الخدمة الخارجية
اولا – التعيين في السلك السياسي :

مادة 3
يكون التعيين في السلك السياسي لاول مرة، بعنوان ملحق بقرار من الوزير ممن تتوفر فيهم شروط مادة 4 من هذا القانون، وبالراتب الذي يستحقه قانونا .

مادة 4
اولا – يشترط في المرشح للتعيين لاول مرة في السلك السياسي، اضافة الى توفر شروط التوظيف الاخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يلي : –
أ – ان يكون المرشح مواطناً عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة، ويتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية – وضمن ذات الشروط في حكم العراقي .
ب – ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها، وذات علاقة بالخدمة الخارجية .
جـ – ان لا يكون متزوجا بأجنبية او بمن اكتسبت الجنسية العراقية، ويستثنى من ذلك المتزوجون باحدى رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسية تلك الاقطار بالتجنس .
د – ان يكون قد أكمل الخدمة العسكرية، او أعفي، او أجل منها .
هـ – ان يحصل على شهادة معهد الخدمة الخارجية .
ثانيا – يقسم الموظف السياسي المعين قبل مباشرته اليمين القانونية التالي نصها امام وزير الخارجية : –
في البعثة الدرجة الراتب بالدينار
سفير خاصة 160 – 220
وزير مفوض / قنل عام 130 – 180
مستشار / قنصل عام 100 – 150
سكرتير اول / قنصل أول 70 – 150
سكرتير ثان / قنصل ثان 50 – 125
سكرتير ثالث / قنصل ثالث 36 – 95
ملحق / نائب قنصل 28 – 65
“أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي، ان التزم بدستور وقوانين الجمهورية العراقية، وان أسعى جاهدا لخدمة ورعاية مصالحها والاعلاء من شأن سمعتها، وان أعمل بكل تفان واخلاص في اداء الواجبات الموكولة الي لتحقيق اهداف الشعب” .

مادة 5
يجوز ان يعين في السلك السياسي حامل شهادة الدكتوراه او الماستر، او ما يعادلهما من جامعة ذات اعتبار في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية، على ان لا تتجاوز وظيفته السكرتير الثاني، مع مراعاة الشروط الواردة في مادة 4، باستثناء الشرط الوارد في البند (هـ) من الفقرة (اولا) الذي يستعاض عنه بمقابلة شخصية تجريها لجنة الخدمة الخارجية .

مادة 6
تحدد بتعليمات الفروع التي لها علاقة بالخدمة الخارجية، لاغراض هذا القانون .
ثانيا – التعيين في السلك الاداري ونقل الخدمات اليه :

مادة 7
يشترط للتعيين في السلك الاداري او لنقل الخدمات اليه، بقرار من الوزير،ما يلي : –
اولا – ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (أ، ج، د، هـ) من الفقرة (اولا) من مادة 4 من هذا القانون .
ثانيا – ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل، لمن كانت وظيفته معاون ملاحظ او ما يعادلها، وفيما عدا ذلك ان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل .
ثالثا – ان تتأيد صلاحيته بمقابلة شخصية امام لجنة الخدمة الخارجية .
رابعا – ان لا يتجاوز راتبه (50) دينارا شهريا .

مادة 8
يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على معدل الدرجات الذي يؤهله للتعيين في السلك السياسي .

مادة 9
اولا – للوزير دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة، ان يعين في السلك الاداري من تمس الحاجة لهم من الموظفين الفنيين دون التقيد بشرط الشهادة الوارد في الفقرة (ثانيا) من مادة 7 من هذا القانون .
ثانيا – تحدد الوظائف الفنية لاغراض هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير، بناء على اقتراح مجلس الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية .
ثالثا – تعيين الموظف الاداري في السلك السياسي .

مادة 10
يجوز تعيين الموظف الاداري، بما يعادل درجته من السلك السياسي، بشرط : –
اولا – ان تتوفر فيه الشروط الواردة في مادة 4 من هذا القانون، عذا الشرط المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة (أولا) منها .
ثانيا – ان يجتاز بنجاح دورة معهد الخدمة الخارجية .
ثالثا – ان لا يتجاوز راتبه (56) دينارا شهريا .

المحتوى3
الفصل الرابع
تعيين السفير

مادة 11
اولا – يعين السفير بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الخارجية .
ثانيا – يجوز عند اقتضاء الحاجة باقتراح من الوزير وبمرسوم جمهوري، تعيين الوزير المفوض او المستشار، سفيرا في الحد الادنى من الدرجة الخاصة، او براتبه أيهما افضل .
ثالثا – تحسب للوزير المفوض الذي يعين سفيرا براتبع بموجب الفقرة اعلاه المدة المقضية بدرجته الاخيرة، لغرض الترفيع للدرجة التالية فقط .

مادة 12
يقسم السفير امام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الخارجية اليمين القانونية التالي نصها : –
“أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي، ان التزم بدستور الجمهورية العراقية وقوانينها، وان اسهر على استقلالها وسلامتها ووحدة اراضيها والاعلاء من شأن مصالحها وسمعتها والحفاظ على مصالح الشعب واهدافه، وان أعمل بكل تفان واخلاص لخدمته” .

الفصل الخامس
التثبيت

مادة 13
يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية، عدا من عين سفيراً بعد مضي سنة كاملة في خدمة فعلية، على ان تتوفر فيه الشروط التالية : –
اولا – ان يحصل على تقرير الكفاءة للتثبيت الذي يقدمه عنه رئيسه المباشر، ويحدد شكل هذا التقرير، بتعليمات يصدرها الوزير .
ثانيا – ان يجتازالموظف بنجاح امتحان معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه .

مادة 14
عند عدم تحقق احد او كلا الشرطين الواردين في مادة 13 تمدد فترة تجربة الموظف لسنة اخرى يثبت بعدها عند تحقق الشرطين المذكورين، وفي حالة عدم توفرهما، ينقل الموظف الى وزارة او دائرة اخرى .

الفصل السادس
الترفيع والترقية

مادة 15

يجوز ترفيع السفير بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الخارجية من حد الى آخر في الدرجة الخاصة، بد قضائه ثلاث سنوات في كل حد .

مادة 16
يشترك لترفيع وترقية موظفي الخدمة الخارجية، عدا شاغلي الدرجات الخاصة، ان تكون خدماتهم مرضية بتأييد من الرئيس المباشر في تقرير الكفاءة للترفيع والترقية المشار اليه في المادة (13 – اولا) من هذا القانون .

مادة 17
للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية، بناء على توصية من لجنة الخدمة الخارجية،على ان يراعى ما يلي : –
اولا – ان يكون الموظف قد نال على الاقل راتب الحد الادنى لراتب الوظيفة المراد ترقيته اليها .
ثانيا – يشترط لترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته وحتى وظيفة سكرتير اول النجاح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية .
ثالثا – يشترط لترقية الموظف الاداري الى الوظيفة التي تلي وظيفته ابتداء من الوظائف التي يبدأ راتبها بالحد الادنى للدرجة السادسة حتى الوظيفة التي يبدأ راتبها بالحد الادنى للدرجة الثالثة النجاح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخاجية، مع شرط توفر العلاقة بين وظيفته الحالية والوظيفة التي سوف يرقى اليها .

مادة 18
تحسب للموظف المراد ترقيته مدة خدمته في درجته الحالية، فاذا كانت مساوية للمدة المشترطة للترفيع الى الدرجة التالية، فيقتضي ترفيعه اولا حسب القوانين المرعية، ومن ثم يرقى وفق احكام هذا القانون .

المادة 19
ليس في هذا القانون ما يمنع من ترفيع الموظف من حيث الراتب دون ترقيته الى عنوان الوظيفة التالية للوظيفة التي يشغلها .

الفصل السابع
النقل

مادة 20
يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لا تقل عن سنتين قبل نقله للعمل في البعثات .

مادة 21
ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة بعد خدمة لمدد معينة، وتحدد المناطف ومدد الخدمة فيها بنظام .

مادة 22
للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادتين المتقدمتين في الاحوال التالية : –
اولا – حالة المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في العمل .
ثانيا – عند معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية تجعل استمراره في العمل يتعارض ومصلحة البعثة .
ثالثا – اذا كان بقاء الموظف في البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية، او اصبح وجوده فيها مضراً بالمصلحة العامة .

مادة 23
يجوز استثناء السفراء من احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا القانون .

الفصل الثامن
الايفاد والاستقدام وحمل البريد السياسي

مادة 24
لوزير الخارجية، اذا اقتضت المصلحة العامة ان يوفد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من محل الى آخر في الخارج لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى، كحد اقصى .

مادة 25
لرئيس البعثة، اذا اقتضت المصلحة العامة ان يوفد الموظف في الخارج من البعثة، الى محل آخر او محلات اخرى ضمن منطقة اعمال البعثة لمدة لا تتجاوز الاسبوعين .

مادة 25
اذا قرر الوزير، ان المهمة الموفد اليها الموظف ذات طبيعة سياسية فعليه ان يستحصل موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية على الايفاد، وعند ذلك يتقاضى الموظف مخصصات الايفاد السياسي .

مادة 27
للوزير لغرض الدراسة والتدريب وزيادة خبرة موظفي السلك السياسي، ايفاد الموظف السياسي الى الخارج للالتحاق بأحد المعاهد او الكليات او المؤسسات لحضور دورة تدريبية او ندوة او حلقة تدريسية للتدريب او دراسة الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالخدمة السياسية .

مادة 28
للوزير ان يستقدم أياً من موظفي البعثة من الخارج الى العراق لامور رسمية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز اذا اقتضت المصلحة العامة تمديد مدة الاستقدام مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اخرى، كحد اقصى .

مادة 29
يجوز استقدام موظف البعثة الى العراق للتحقيق او للمثول امام لجنة الخدمة الخارجية او مجلس الخدمة العامة او لجنة الانضباط او اي سلطة قضائية او ادارية، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، يجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما اخرى، كحد اقصى .

مادة 30
للوزير ايفاد الموظف لحمل البريد السياسي من مركز الوزارة الى البعثات في الخارج، او من بعثة الى اخرى او منها الى مركز الوزارة، على ألا تزيد مدة الايفاد من المركز الى البعثات، او من بعثة الى اخرى على عشرة ايام .

المحتوى4
الفصل التاسع
الشؤون المالية

مادة 31
اولا – يمنح موظفو الخدمة الخارجية او مستخدموها او عمال الوزارة، بموجب نظام المخصصات والنفقات والاجور التالية : –
أ – مخصصات الخدمة الخارجية .
ب – المخصصات المحلية .
جـ – نفقات الاسكان .
د – نفقات التمثيل .
هـ – نفقات العلاج الطبي .
و – مخصصات النقل .
ز – اجور السفر بالاجازة .
ح – مخصصات الايفاد والاستقدام وحمل البريد السياسي .
ط – نفقات الدفن او نقل الجثمان .
ثانيا – فيما يتعلق بالمخصصات والنفقات، تسري على العامل العراقي الذي يعمل في البعثات العراقية في الخارج والملحقيات التابعة لها، ما يسري على المستخدم العراقي الذي يعمل في الخارج من احكام قانونية تتعلق بالمخصصات والنفقات، وذلك مدة بقائه مرتبطا بوظيفته في الخارج، ولا تعتبر هذه المخصصات ملحقة بأجره، ولا متممة له .
ثالثا – للوزير، بموافقة رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الخارجية، تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية والمحلية المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة في ضوء احصائيات الامم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة، على ان يراعى في تقدير هذه المخصصات في المستقبل الفرق بين طبيعة العمل السياسي والعمل الاداري .
رابعا – يسلف الموظف والمستخدم والعامل كلما نقل، وبناء على طلبه سلفة نقل تعادل ثلاثة رواتب اسمية للاعزب، وأربعة لسواه، ولهم قبض السلفة في المحل المنقول منه او اليه، وتسترجع منهم بما لا يتجاوز الاثني عشر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الثالث بعد المباشرة في الوظيفة او العمل المنقول اليه .

الفصل العاشر
المتابعة

مادة 32
يؤلف وزير الخارجية هيئة او هيئات متابعة للقيام بالوظائف المنصوص عليها في مادة 4 والثلاثين من هذا القانون، ويكون الوزير المرجع الاعلى لها .

مادة 33
تتألف هيئة المتابعة برئاسة احد اعضاء لجنة المتابعة، وضوية موظف سياسي لا تقل درجته عن مستشار، وموظف اداري لا تقل درجته عن مدير .

مادة 34
اولا – تكون وظائف هيئة المتابعة تفتيش البعثات السياسية والقنصلية في الخارج وقيامها بواجباتها وسير الاعمال فيها من كافة الوجوه، بما في ذلك الناحية المالية .
ثانيا – تتناول المتابعة الاطلاع على جميع الاوراق والمراسلات والسجلات المتعلقة بالاعمال وجرد الاثاث وموجودات مكاتب البعثات ودور السكن الرسمية .

مادة 35
على البعثة ابداء كافة التسهيلات لهيئة المتابعة لتمكينها من انجاز مهمتها بأقصر وقت ممكن .

مادة 36
تجرى المتابعة في البعثات بصورة دورية مرة واحدة كل سنتين على الاقل .

مادة 37
اولا – لهيئة المتابعة سحب يد اي موظف من موظفي البعثات، عدا رؤسائها ممن هم بدرجة سفير، وذلك في الحالات الآتية : –
أ – ثبوت عدم قيام الموظف بوظائف البعثة او الواجبات المترتبة عليه قانونا .
ب – امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة او تقديم القيود الرسمية والسجلات والمراسلات المتعلقة بأعماله، مما يخل اخلالا خطيرا بقيام هيئة المتابعة بالواجبات المناطة بها .
جـ – وجود نقص في محتويات الصناديق والمكاتب ودور السكن الرسمية .
د – ظهور اختلاس وتصرفات سيئة في المعاملات .
ثانيا – على هيئة المتابعة عند سحبها يد الموظف، ان تخبر فورا بذلك لجنة الخدمة الخارجية التي عليها ان ترفع توصيتها في الموضوع بأسرع وفت ممكن الى الوزير، ويكون قرار الوزير قطعيا .
ثالثا – اذا كان الموظف المراد سحب يده رئيس بعثة بدرجة سفير، فلهيئة المتابعة ان تقترح سحب يده على لجنة الخدمة الخارجية التي ترفع توصيتها الى الوزير ليتخذ القرار المناسب في هذا الشأن، مع مراعاة احكام المادة الحادية والخمسين من هذا القانون .

مادة 38
تعتبر تقارير هيئة المتابعة المتعلقة بأداء موظف البعثة لواجباته المؤيدة من قبل مجلس الشؤون الخارجية والوزير دليلا عليه لدى لجان الانضباط او مجلس الانضباط العام، ما لم يثبت خلاف ذلك .

المحتوى5
الفصل الحادي عشر
التسمية والتسلسل

مادة 39
اذا اقتضت المصلحة العامة ومتطلبات العمل، للوزير وبموافقة رئيس الجمهورية تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن مستشار سفيراً للعمل في الخارج دون مس بدرجته وراتبه الاسمي .

مادة 40
يسمى الموظفون السياسيون العاملون في الممثليات العراقية الدائمة لدى المنظمات الدولية بوظيفة اسمية واحدة أعلى من وظائفهم حتى وظيفة وزير مفوض دون مس بدرجاتهم ورواتبهم الاسمية .
مادة 41
للوزير لغرض التسلسل، اذا اقتضت المصلحة العامة تسمية الموظف السياسي في البعثة بوظيفة اسمية واحدة اعلى من وظيفته دون مس بدرجته وراتبه الاسمي .

مادة 42
يحدد التسلسل بين الموظفين حسب الوظيفة ثم الراتب وتاريخ الحصول على الوظيفة الاخيرة، فمدة عمله في الخدمة الخارجية .

مادة 43
يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها حسب التسلسل التالي :
اولا – رئيس البعثة .
ثانيا – الموظف السياسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويقوم بأعمال البعثة عند غيابه .
ثالثا – الملحق العسطري والملحق الوي .
رابعا – موظفو البعثة الآخرون من السلك السياسي حسب التسلسل المحدد في مادة 2 والاربعين .

مادة 44
للوزير تسمية الموظف السياسي من سكرتير اول فما فوق بوظيفة اسمية واحدة أعلى حتى وظيفة وزير مغوض دون مس بدرجته وراتبه الاسمي، وذلك لغرض تمثيل الجمهورية العراقية في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي، على ان مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي، على ان تقتصر التسمية على تلك المهام .

الفصل الثاني عشر
القائم بالاعمال

مادة 45
اولا – لا يجوز ان تعهد اعمال البعثة عند غياب رئيسها او شغور وظيفته، الا لأقدم موظف اداري لمدة موقتة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، وفي هذا الحالة للوزير ان يوفد موظفا سياسيا من الديوان او من الخارج للقيام بأعمال تلك البعثة، ريثما يتم تعيين رئيس لها .
ثانيا – لا يجوز تعيين الموظف السياسي قائما بالاعمال، اذا كانت درجته تقل عن الدرجة الثانية .
ثالثا – يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف السياسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم بأعمال موقت، على الا تقل درجة الموظف عن الدرجة الثالثة .

الفصل الثالث عشر
تعيين المستشارين والملحقين الفنيين

مادة 46
اولا – يجوز تعيين مستشارين وملحقين فنيين عسكريين وتجاريين وصحفيين وصحيين وعماليين وثقافيين وغيرهم ومعاونين لهم في الخارج، من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها، بعد التأكد من وفر الشروط التالية في كل منهم : –
أ – ان يكون المرشح مواطنا عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة، ويعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية – وضمن ذات الشروط – في حكم العراقي .
ب – ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة .
جـ – ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها .
د – ان يتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية او لغة البلد الذي سيعين فيه .
هـ – ان لا يكون متزوجا بأجنبية او بمن اكتسبت الجنسية العراقية، ويستثنى من ذلك المتزوجون باحدى رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسية تلك الاقطار بالتجنس .
و – ان يختار مقابلة شخصية امام لجنة الخدمة الخارجية .
ثانيا – لوزير الخارجية اعتبار المعينين، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة من السلك السياسي مدة اشغالهم تلك الوظائف .
ثالثا – يكون تعيين المستشارين والملحقين الفنيين ومعاونيهم والموظفين الاداريين والعمال التابعين لهم، بموافقة وزير الخارجية، ويستثنى من ذلك المستشارون والملحقون العسكريون والموظفون الاداريون والعمال التابعون لهم، اذ يكتفى بأخبار وزير الخارجية فقط .
رابعا – للوزير المختص، بعد موافقة وزير الخارجية تعيين مستشارين وملحقين او معاوني ملحقين صحفيين من رعايا الدول العربية دون التقيد بالشرط المذكور في الفقرة (اولا – أ) من هذه المادة .
خامسا – يجوز تعيين موظفين في دوائر المستشارين والملحقين المذكورين في هذه المادة محسوبين على ملاكات وزاراتهم، بموافقة وزير الخارجية . وله اعتبارهم من السلك الاداري مدة اسغالهم تلك الوظائف، بشرط ان تتوفر في كل منهم الشروط الواردة في البندين (أ – د) من هذه المادة .
سادسا – لوزير الخارجية، اذا اقتضت المصلحة العامة ان يقرر سحب صفة السلك السياسي او السلك الاداري التي منحها للمستشارين والملحقين ومعاونيهم وموظفيهم في البعثة، ويتحتم عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخارج .
سابعا – يرتبط المستشارون الفنيون والملحقون الفينون ومعاونوهم والموظفون والمستخدمون والعمال المعينون لديهم وموظفو المؤسسات برئيس البعثة اداريا، ويكونون تابعين لاشرافه، كسائر اعضاء البعثة .
ثامنا – يلتزم الموظفون المذكورون في الفقرة المتقدمة مدة اشتغالهم في الخارج بواجبات موظفي الخدمة الخارجية .
تاسعا – لا يحق للموظفين المذكورين في هذه المادة تك مقر عملهم، سواء لاشغال رسمية او خاصة، الا بعد استئذان رئيس البعثة وموافقته الرسمية .
عاشرا – يتقاضى الموظفون والمستخدمون والعمال المذكورون في هذه المادة، المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون .

المحتوى6
الفصل الرابع عشر
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والاقليمية

مادة 47
اولا – يعين ممثلو الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية والاقليمية من موظفي السلك السياسي .
ثانيا – اذا كانت المنظمة واعمالها ذات طبيعة فنية او مهنية، كالوكالات المتخصصة للامم المتحدة وغيرها، فيجوز تعيين من يمثل الجمهورية العراقية فيها من غير موظفي السلك السياسي، بشرط ان يكون من يعين من الفنيين ذوي الاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر الارى ذات الاعمال والاختصاص المماثل لطبيعة واختصاص تلك المنظمات وأعمالها . وان يكون التعيين بموافقة وزير الخارجية، بعد تأكده من توفر الشروط التالية في المرشح وبقائه محسوبا على وزارته او دائرته : –
أ – ان يكون المرشح مواطنا عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة، ويعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية – وضمن ذات الشروط – في حكم العراقي .
ب – ان لا يكون متزوجا بأجنبية، او بمن اكتسبت الجنسية العراقية، ويستثنى من ذلك المتزوجون باحدى رعايا الاقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسية تلك الاقطار بالتجنس .
جـ – ان لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية .
د – ان يتقن احدى اللغات الرسمية للامم المتحدة، اضافة الى اللغة العربية .
هـ – ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها .
ثالثا – لوزير الخارجية اعتبار من يعين بموجب الفقرة (ثانيا) من هذه المادة من السلك السياسي مدة تعيينه لدى تلك المنظمات، وله لغرض التسلسل تسميته باحدى وظائف السلك السياسي المذكورة في مادة 2 من هذا القانون، وبشرط عدم المساس بدرجته وراتبه الاسمي .
رابعا – اذا اقتضى تعيين معاونين او موظفين للممثل المعين بموجب الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، تراعى الشروط الواردة فيها بشأن تعيينهم .
خامسا – يتقاضة الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون .

الفصل الخامس عشر
مجلس الشؤون الخارجية

مادة 48
اولا – يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الشؤون الخارجية)، يكون برئاسة الوزير، وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها، وترتبط به اللجنة الاستشارية ولجنة الخدمة الخارجية ولجنة المتابعة .
ثانيا – تحدد واجبات المجلس المذكور وصلاحياته وعضوية اللجان المرتبطة به وواجباتها بنظام .

الفصل السادس عشر
معهد الخدمة الخارجية

مادة 49
يؤسس في وزارة الخارجية معهد علمي يسمى (معهد الخدمة الخارجية)، وتنظم احكام هذا المعهد بنظام .

الفصل السابع عشر
احكام انضباطية

مادة 50
يخضع موظف الخدمة الخارجية لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة، مع مراعاة احكام المواد الثانية والخمسين حتى السابعة والخمسين من هذا القانون .

مادة 51
اولا – تقوم بالتحقيق في التهمة الموجهة الى السفير، عن افعال ماسة بأمن الدولة، لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الخارجية، وتكون برئاسته، وعضوية وزيري العدل والمالية، وتتمتع اللجنة المذكورة بصلاحيات اللجنة الانضباطبة او مجلس الانضباط العام .
ثانيا – على اللجنة المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، ان ترفع قرارها الى رئاسة الجمهورية وتبلغه الى السفير المحال عليها . وللسفير المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، الاعتراض عليه لدى رئاسة الجمهورية التي لها ان تقرر بعد تقديم الاعتراض، او بعد مرور مدة الثلاثين يوما المذكورة تصديق القرار او نقضه او تعديله، ويكون قرارها قطعيا .
ثالثا – اذا كانت التهم الموجهة الى السفير عن غير ما ذكر في الفقرة (اولا) من هذه المادة، فيتولى التحقيق فيها لجنة تؤلف بقرار من الوزير برئاسة احد وكلاء الوزارة، وعضوية سفيرين آخرين، وتتمتع اللجنة المذكورة بصلاحية اللجنة الانضباطبة او مجلس الانضباط العام .
رابعا – على اللجنة المشار اليها في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة، ان تبلغ قرارها للوزير والى السفير المحال عليها . وللسفير المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الاعتراض عليه لدى الوزير . وعلى الوزير رفع التوصية اللازمة حول القرار، الى رئاسة الجمهورية بعد تقديم الاعتراض، او بعد مرور مدة الثلاثين يوما المذكورة، ولرئاسة الجمهورية اعتماد توصية الوزير او نقضها او تعديلها، ويكون قرارها قطعيا .

مادة 52
اولا – اذا ثبت بنتيجة التحقيق، ان السفير غير صالح للخدمة في السلك السياسي، او ان استمراره فيه يضر بالمصلحة العامة، على الوزير ان يرفع الى رئيس الجمهورية تقريرا مفصلا يطلب فيه انهاء خدمة السفير او نقله الى وظيفة اخرى في غير السلك السياسي .
ثانيا – لا يجوز اعادة تعيين السفير في السلك السياسي، اذا كانت خدماته قد انهيت بموجب هذه المادة .

مادة 53
لا يجوز اعادة تعيين الموظف في الخدمة الخارجية، اذا فصل منها، بموجب قانون انضباط موظفي الدولة .

مادة 54
للوزير ان يعتبر رئيس البعثة، رئيس دائرة لاغراض قانون انضباط موظفي الدولة .

مادة 55
اولا – لرئيس البعثة ان يسحب يد الموظف التابع له، اذا كانت هناك اسباب خطيرة او مستعجلة تتطلب ذلك، على ان يخبر رئيس البعثة الوزارة فورا بالاسباب مفصلة لاجراء التحقيق العاجل . وللموظف حق الاعتراض على قرار رئيس البعثة لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .
ثانيا – للوزير اجراء التحقيق مع الموظف مسحوب اليد، بموجب الفقرة السابقة في الخارج او استقدامه للتحقيق معه، وتقوم بذلك لجنة تحقيقه برئاسة احد اعضاء لجنة الخدمة الخارجية، وترفع اللجنة التحقيقية المذكورة توصيتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب .

مادة 56
اولا – بالاضافة الى الصلاحيات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة، يجوز للوزير توجيه عقوبات ادارية للموظف، على النحو التالي : –
أ – تنبيه – وذلك بارسال كتاب للموظف يذكر فيه التقصير الذي ارتكبه، وينبه الى ضرورة عدم تكراره، والا عوقب بعقوبة اشد .
ب – الفات نظر – اذا تكرر تقصير الموظف بعد توجيه عقوبة التنبيه، يعاقب بالفات النظر، وذلك بارسال كتاب للموظف يذكر فيه التقصير الذي ارتكبه، وينبه الى ود\جوب عدم تكراره، والا عوقب باحدى العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة .
ثانيا – من يعاقب بعقوبة التنبيه، يتأخر ترفيعه لمدة ثلاثة اشهر . ومن يعاقب بعقوبة الفات النظر، يتأخر ترفيعه لمدة ستة اشهر .

مادة 57
اذا وجه الشكر للموظف السياسي بقرار من الوزير، بناء على توصية مجلس الشؤون الخارجية ولم يسبق له ان عوقب بأي عقوبة اخرى، يمنح عندئذ قدما لمدة ثلاثة اشهر، وستة اشهر اذا وجه له اكثر من شكر واحد . اما اذا كان الموظف من السلك الاداري، فان توجيه الشكر له يمنحه الافضلية في الترقية، ان كان يستحق ذلك، او يمنحه قدما لمدة ثلاثة اشهر، ان لم يكن كذلك، وستة أشهر، اذا وجه له اكثر من شكر واحد .

مادة 58
يكون للشكر الموجه، وفق مادة 7 والخمسين، النتائج التالية : –
اولا – كل شكر يوجه للموظف، يؤدي الى الغاء عقوبة التنبيه او الفات النظر، وازالة اثرهما في تأخير الترفيع .
ثانيا – اذا وجه الشكر للموظف مرتين، تلغى عقوبة الانذار المفروضة عليه، ويزول اثرها من حيث تأخير الترفيع .
ثالثا – اذا وجه اكثر من شكرين للموظف المعاقب باحدى العقوبات الانضباطية، تلغى العقوبة المفروضة بحقه، وتزول آثارها .

المحتوى7
الفصل الثامن عشر
احكام متفرقة

مادة 59
تسري على موظفي الخدمة الخارجية، احكام القوانين التي تسري على موظفي الخدمة المدنية، ولا تتعارض واحكام هذا القانون، وفي الاحوال غير المنصوص عليها فيه .

مادة 60
اولا – يعتبر الموظف السياسي المنقول للخدمة في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، والمنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى، مستمرا في الخدمة في السلك السياسي .
ثانيا – تسري على المنسب للعمل في الوزارة، الاحكام التي تسري على موظف الخدمة الخارجية، حسب السلك المنسب له مدة تنسيبه .

مادة 61
يحتفظ موظف السلك السياسي المستقيل من الخدمة بحقه في تناول راتب التقاعد، ورواتب الاجازات التي يستحقها، بشرط ان لا تقل خدمته عن عشرين عاما .

مادة 62
للوزير ابقاء الموظف بوظيفته، بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واحد لاسباب رسمية او لتصفية اعماله، واذا اقتضت الضرورة، فيجوز تمديد تلك المدة شهرا آخر فقط .

مادة 63
يجوز تعيين عمال من العراقيين والعرب والاجانب في البعثات، طبقا للاحكام القانونية المرعية في هذا الصدد .

مادة 64
تنظم احكام البعثات السياسية والقنصلية بنظام .

الفصل التاسع عشر
احكام ختامية

مادة 65
تلغى القوانين التالية وتعديلاتها، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة، وفق احكامها نافذة لحين تعديلها او الغائها، عدا ما يتعارض منها مع احكام هذا القانون : –
اولا – الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ثانيا – قانون التفتيش لوزارة الخارجية رقم (2) لسنة 1960 .
ثالثا – قانون البعثات الدبلوماسية والقنصليات رقم (15) لسنة 1936 .

مادة 66
يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 67
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان قيام وزارة الخارجية بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة يعتمد بالدرجة الاولى على التنظيم القانوني والاداري لها .
وحيث ان بعض القوانين والانظمة المعمول بها الآن اصبحت لا تواكب المسيرة التي اختطتها الدولة في علاقاتها الخارجية، لذلك اصبح ضروريا اعداد تشريع متطور يؤمن لوزارة الخارجية المتطلبات التالية : –
اولا – خلق هيئات جديدة للاشراف والمشورة .
ثانيا – التركيز على وسائل اعداد الكوادر السياسية وتطويرها .
ثالثا – الاخذ بمبدأ المحفزات الوظيفية لتشجيع موظفي الخدمة الخارجية، على تطوير كفاءاتهم .
ولتأمين الاغراض المذكورة، فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك