بيان رقم 24136 تعديل صنف بلديتي الهوير والخليج / البصرة

      التعليقات على بيان رقم 24136 تعديل صنف بلديتي الهوير والخليج / البصرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 24136 تعديل صنف بلديتي الهوير والخليج / البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 24136
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرتين ( 1 – د – هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (164) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلديتي (الهوير والخليج) التابعتين لمحافظة البصرة، من الصنف (الرابع)، الى الصنف (الثالث)، وتعديل صنف بلدية (طلحة) التابعة لنفس المحافظة، من الصنف (الثالث)، الى الصنف (الثاني).

عـ. وزير الداخلية