عنوان التشريع: بيان رقم 23097 تعديل صنف بلدية حمام العليل / نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23097
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (1 – هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (حمام العليل) التابعة لمحافظة نينوى، من الصنف (الرابع)، الى الصنف (الثالث).
عـ. وزير الداخلية