عنوان التشريع: قرار رقم 864 تأجير الوحدات السكنية الى المنتسبين العاملين في الدوائر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 864
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1979 ما يلي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القرار :
1 – الوزير المختص – هو الوزير الذي تعود الى وزارته الدائرة أو المؤسسة أو المنشأة التي تقوم بتأجير الوحدات السكنية، الى منتسبيها العاملين في مواقع أعمالها أو بالقرب منها.
2 – المؤجر – دوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي التي تمتلك وحدات سكنية لاشغالها من قبل منتسبيها عن طريق الايجار.
3 – المستأجر – هو الموظف أو العامل ممن أستأجر دارا من احدى دوائر القطاع الاشتراكي أو مؤسساته التي تمتلك دورا لايجارها الى منتسبيها العاملين ما داموا بالخدمة.
4 – الوحدة السكنية – هي الدار أو الشقة التي تعود ملكيتها الى القطاع الاشتراكي وتؤجر الى العاملين لديه فقط.
مادة 2
يحق للمستأجر تخلية الوحدة الكسنية التي يشغلها بأشعار الجهة التي تعود اليها تلك الوحدة السكنية قبل مدة شهر من تاريخ أخلائها.
مادة 3
للمؤجر انهاء عقد الايجار مع المستأجر وطلب تخلية الوحدة السكنية المؤجرة في الاحوال التالية :
اولا – عند نقل المستأجر من محل عمله الموجودة فيه الوحدة السكنية، الى مقر عمل آخر، ووفقا لما يلي :
1 – اذا كان النقل بناء على طلب المستأجر نفسه، فعليه في هذه الحالة تخلية الوحدة السكنية المؤجرة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انفكاكه عن عمله.
2 – اذا كان النقل بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فعلى المستأجر تخلية الوحدة السكنية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انفكاكه عن عمله قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبموافقة المؤجر.
ثانيا – عند أحالة المستأجر على التقاعد، فعليه تخلية الوحدة السكنية المؤجرة، وفقا لما يلي :
1 – اذا كانت الاحالة على التقاعد بناء على طلبه، عليه تخلية الوحدة السكنية المؤجرة له خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الانفكاك.
1 – اذا كانت الاحالة على التقاعد بناء على مقتضيات المصلحة، على المستأجر تخلية الوحدة السكنية المؤجرة له خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الانفكاك قابلة للتمديد لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بناء على موافقة المؤجر.
3 – اذا كانت الاحالة على التقاعد لاسباب مرضية ولا يملك المؤجر أو زوجته أو احد اولاده القصر وحدة سكنية، يتم الاخلاء خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ الاحالة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد عن ستة اشهر، بموافقة المؤجر.
4 – للمؤجر تخصيص وحدة سكنية لاحد اولاد المتقاعد او زوجته، ممن يعملون لديه.
5 – يكون للمتقاعدين من لا ينطبق عليهم حكم الفقرة (4) أعلاه، حق الاولوية للاستفادة من أول مشروع حكومي للاسكان يتم انجازه في منطقة سكناهم.
ثالثا – في حالة وفاة المستأجر للوحدة السكنية، على الورثة اخلاء الدار، حسبما يلي :
1 – في حالة امتلاك المستأجر (المتوفى) أو زوجته أو أحد ورثته القصر وحدة سكنية، فعلى الورثة أخلاء الوحدة السكنية المؤجرة لمورثهم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أخرى، بموافقة المؤجر.
2 – في حالة عدم امتلاك المستأجر (المتوفى) لوحدة سكنية أو زوجته أو احد ورثته القصر، فعلى الورثة تخلية الوحدة السكنية المؤجرة لمورثهم خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ الوفاة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر اخرى، بموافقة المؤجر.
ويمنح الورثة وحدة سكنية في أول مشروع حكومي للاسكان، يتم أنجازه في منطقة سكناهم.
3 – للمؤجر تخصيص وحدة سكنية لاحد اولاد المتقاعد المتوفى أو زوجته، ممن يعملون لديه.
مادة 4
يستثنى من احكام هذا القرار شاغلو الوحدات السكنية المؤجرة من اصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الادارية والقوات المسلحة ومنتسبي قوى الامن الداخلي.
مادة 5
تستثنى الدور العائدة للمشمولين بهذا القرار أو زوجاتهم أو أولادهم القصر من قانون الايجـار رقـم (67) لسنة 1973، أو أي قانون يحل محله.
مادة 6
للوزير المختص اصدار تعليمات، لتسهيل تطبيق هذا القرار.
مادة 7
تسري احكام هذا القرار، على الحالات القائمة والمشمولة به حاليا وتحتسب لهذا الغرض المدد التي شغل المؤجرون خلالها الوحدة السكنية قبل نفاذه.
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ النشر.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة