عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تاريخي رقم 28418 لسنة 1976
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 28418
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار تل (ابو صخير) الواقع في ناحية الاصلاح قضاء الناصرية في محافظة ذي قار من المواقع التاريخية .
وزير الاعلام