عنوان التشريع: تعليمات استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرمة وفق القرار 2000/20
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا- تعتمد الإستمارة المرقمة (ت/ ق/أ) المرفقة بهذه التعليمات لأغراض تقديم النزيل في دائرة إصلاح الكبار الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن أو الحبس المحكوم بها، طلبا لإستبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا- تعتمد الإستمارة المرقمة (ت/ق/ب) المرفقة بهذه التعليمات لأغراض تقديم المودع في دائرة إصلاح الأحداث الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة التدبير المحكوم بها، طلبا لإستبدال المدة المتبقية من التدبير بالغرامة .
مادة 2
اولا- تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، بفتح حساب خاص بإسم (لجنة النظر بطلبات الإستبدال) في مصرف الرافدين فرع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وفقا لحكم البند (سادسا) من القرار .
ثانيا- للجنة أو من تخوله صلاحية سحب المبالغ وتوزيعها وفق أحكام البند (عاشرا) من القرار .
ثالثا- تتولى دائرة إصلاح الأحداث/ قسم الحسابات مسؤولية تشغيل الحساب المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه مادة .
مادة 3
يتم تسديد مبلغ الغرامة المحدد وفق أحكام البند (ثانيا) من القرار، من ذوي النزل أو المودع بصك مصدق معنون بإسم (لجنة النظر بطلبات الإستبدال) يودع إلى فرع مصرف الرافدين في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
مادة 4
يؤيد مصرف الرافدين/ فرع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في الحقل الخاص بالإستمارة المنصو ص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات بتسديد مبلغ الغرامة مع (مرفق إشعار) .
مادة 5
تقوم إدارة التسجيل الجنائي في مديرية الشرطة العامة بمسك سجل للإستمارات الصادرة من وزارة الداخلية الموجهة إلى دائرتي إصلاح الكبار وأحداث ومتابعة مراحل تنفيذ الإجراءات .
مادة 6
تقوم وزارة الداخلية/ المديرية العامة للدائرة القانونية بتهيئة نموذج كتاب رسمي يتعذر تزويره أو تحريفه لأغراض أحكام القرار .
مادة 7
توزع نسبة ألـ (20%) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند عاشرا من القرار على القضاة وأعضاء الإدعاء العام من ذوي العلاقة الذين يحددهم وزير العدل بتعليمات .
مادة 8
توزع نسبة ألـ (30%) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (عاشرا) من القرار على منتسبي الأمن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية المعنيين بتنفيذ أحكام القرار، ويتم تحديدهم بقرار صادر من اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من القرار .
ثانيا- تعتمد اللجنة في توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (عاشرا) من القرار المعايير والأسس الآتية:
أ- الدرجة الوظيفية والمستوى:
الوظيفي عدد النقاط
1- المدراء العامون ومن بدرجتهم –(25) خمس وعشرون نقطة .
2- الأولى (أ – ب) ومن كان برتبة لواء وعميد من العسكريين – (23) ثلاث وعشرون نقطة .
3- الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم من العسكريين – (21) إحدى وعشرون نقطة .
4- الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب من العسكريين – (19) تسع عشرة نقطة .
5- السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول وملازم من العسكريين – (17) سبع عشرة نقطة .
6- الثامنة ومن كان برتبة مفوض من (1 – 8) من العسكريين – (15) خمس عشرة نقطة .
7- التاسعة ومن كان برتبة رئيس عرفاء إلى شرطي أو (13) ثلاث عشرة نقطة .
8- من كان برتبة شرطي – (10) عشر نقاط .
ب- التحصيل العلمي – عدد النقاط
1- دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – (20) عشرون نقطة .
2- بكالوريونس – (18) ثمان عشرة نقطة .
3- دبلوم – (15) خمس عشرة نقطة .
4- إعدادية – (12) إثنتا عشرة نقطة .
5- دون الإعدادية – (10) عشر نقاط .
مادة 10
يتم احتساب مقدار المبالغ التي تمنح لكل مشمول بأحكام القرار وفق المعادلة الآتية:
مجموع المبلغ الكلي
المبلغ لكل مشمول=—– × عدد مجموع نقاط العاملين
نقاط إستحقاق المشمول
المحتوى2
مادة 11
في حالة معاقبة المشمول بأحكام مادة (9) من هذه التعليمات بعقوبة إنضباطية خلال مدة تنفيذ أحكام القرار رقم (20) لسنة 2000 يتم تنزيل النقاط المؤشرة إزاء كل عقوبة من مجموع نقاطه وفقا لما يأتي:
العقوبة عدد النقاط التي يتم تنزيلها
اولا- لفت النظر – (2) نقطتان .
ثانيا- الإنذار – (4) أربع نقاط .
ثالثا- قطع الراتب – (6) ست نقاط .
رابعا- التوبيخ – (8) ثمان نقاط .
خامسا- الحبس أو الإعتقال مدة أسبوع – (12) إثنتا عشرة نقطة .
مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27/1/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) في 27/1/2000 .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية
شبيب لازم المالكي محمد زمام عبد الرزاق
وزير العدل وزير الداخلية
الإستمارة الخاصة بتنفيذ قيادة الثورة رقم (20) في 27/1/2000
رقم (ت/ق/أ)
حقل رقم (1)
“تملأ منقبل النزيل”
السيد مدير القسم المحترم
تحية وتقديرا
تنفيذا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20 ) في 27/1/2000 ولكوني أمضيت نصف المدة المحكوم بها ولشمولي بأحكام القرار المشار إليه أرجو إستبدال مدة العقوبة المتبقية (يوم شهر سنة) بالغرامة مع شكري وتقديري . .
نوع الجريمة: مدة الحكم:
جهة التحقيق: جهة الحكم:
مادة القانونية: تاريخ إرتكاب الجريمة:
أية ملاحظات أخرى: تاريخ تنفيذ العقوبة:
بصمة إبهام النزيل:
الإسم الرباعي واللقب:
السكن الحالي:
/ /2000م
حقل رقم (2)
“يملأ من القسم القانوني بدائرة إصلاح الكبار”
العدد / إعلام/
رقم الإضبارة السجينة: التاريخ/ /2000
رقمه في الحاسبة: إحتساب نصف مدة الحكم
الإسم الرباعي واللقب: تاريخ إستكمال نصف المدة:
مادة القانونية: المدة المتبقية رقما وكتابة:
مدة الحكم: يوم شهر سنة
جهة الحكم:
تاريخ الحكم:
رقم القرار التمييزي بإكتساب الحكم الدرجة القطعية:
أية معلومات أخرى مثبتة بإضبارته السجنية:
الرأي: النزيل أعلاه مشمول بأحكام القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 وأن جريمته لم تكن من الجرائم المستثناة بموجب البند تاسعا من القرار المذكور علما بأنه قد أمضى مدة (رقما وكتابة) ( ) من محكوميته وان المدة المتبقية (رقما وكتابة) .
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
الإسم: الإسم: الإسم:
مأمور التسجيل مسؤول القانونية للقسم مدير القسم القانوني لإصلاح الكبار
/ /2000 / /2000 / /2000
ختم الدائرة ختم الدائرة ختم الدائرة
حقل رقم (3)
تقرير اللجنة الفنية (دراسة الحال)
تقرير عن سيرة النزيل العدد/ اعلام/
التوقيع: التوقيع التاريخ/ /2000
الإسم: الإسم:
إختصاص: ختم إختصاص:
/ /2000 / /2000
حقل رقم (4)
“يملأ من نائب المدعي العام لدائرة اصلاح الكبار”
العدد/ اعلام/
التاريخ/ /2000
نؤيد صحة المعلومات المثبتة في اعلاه كونها موافقة للقانون .
التوقيع:
ختم الدائرة الإسم:
نائب المدعي العام
/ /2000
المحتوى3
حقل رقم (5)
“يملأ من مديرية التسجيل الجنائي”
العدد/ اعلام/
التاريخ / /2000
الإتهامات السابقة: رقم القيد الجنائي
الأحكام الحالية والسابقة:
ختم الدائرة مدير التسجيل الجنائي
حقل رقم (6)
سري
وزارة العمل والشؤون الإجتماعية دائرة إصلاح الكبار
العدد:
التاري: / /2000
إلى / وزارة الداخلية/ المديرية العامة للدائرة القانونية/ لجنة تنفيذ القرار 20 في 27/1/2000 م/ إستبدال العقوبة بالغرامة .
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 في 27/1/2000
ونظرا لإستكمال الإجراءات المتخذة من قبلنا بشمول النزيل( ) بالقرار أعلاه ولإنطباق الشروط المنصوص عليها بالقررا . . . راجين عرضها على اللجنة الرئيسية لإستبدال عقوبة ( ) بالغرامة مع العرض إستحثال مبلغ (رقما وكتابة)
لطفا مع التقدير . . .
المرفقات
1- نسختان من الإستمارة المرقمة (1و2) الأصلية
2- قرار التجريم والحكم والقرار التمييزي/ نسخة
مصورة ومختومة بختم القسم وموقعة من مدير القسم .
عميد الإصلاحية الحقوقي
د . تميم طاهر أحمد الجادر
مدير عام دائرة إصلاح الكبار
/ /2000
إيضاحات لإملاء الإستمارة
1- تنظم بأربع نسخ موقعة ومختومة من الجهات ذات العلاقة كافة .
2- ترسل بيد معتمد يتم تحديد إسمه ولا يخول غيره إلا بكتاب رسمي .
3- يمسك سجل بالإستمارة المذكورة من دائرة إصلاح الكبار/ دائرة إصلاح الأحداث وتوسم بأرقام علنية وأخرى سرية .
4- تعتبر الإستمارة مزورة في حالة تصويرها ما لم تحمل الإعداد السرية المتفق عليها مع ختم خاص بها .
حقل رقم (7)
رأي اللجنة الفرعية:
أطلعت اللجنة الفرعية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم 1069 في 7/2/2000 على الإستمارة رقم (1و2) المرسلة إلينا بموجب كتاب دائرة إصلاح الكبار( ) في / /2000 الخاصة بطلب النزيل ( ) فوجدت بأن أحكام القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 تنطبق عليه .
ولما تقدم أعلاه عليه:
لا يوجد مانع قانوني بإستبدال عقوبة ( ) المتبقية بحقه بعقوبة الغرامة .
علما بأنه تم احتساب مبلغ الغرامة والبالغ قدره رقما وكتابة)(
ونوصي بعرض موضوعه أمام أنظار اللجنة الرئيسية للبت فيه .
مقدم الشرطة لواء الأمن عميد الإصلاحية الحقوقي
رياض هاني بهار حقي إسماعيل نصيف د . تميم طاهر أحمد
مدير التسجيل الجنائي مدير أمن الإصلاح الإجتماعي مدير إصلاح الكبار
/ /2000 / /2000 / /2000
غضنفر حمود الجاسم اللواء الدكتور
ممثل وزارة العدل جمعة عبد فياض
/ /2000 / /2000
حقل رقم (8)
السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة المحترم
تحية وتقديرا . .
تم تدقيق الإجراءات المتخذة من دائرة إصلاح الكبار ومن اللجنة الفرعية ووجدت أن النزيل مشمول بأحكام القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 ولا يوجد مانع قانوني يحول دون إستبدال مدة العقوبة المثبتة بحقه بالغرامة لطفا مع التقدير . .
اللواء الدكتور
جمعة عبد فياض
مدير عام الدائرة القانونية بوزارة الداخلية
/ /2000
حقل رقم (9)
إستنادا إلى أحكام البند (خامسا) من القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 ولشمول النزيل( ) بأحكام القرار قررت اللجنة الموافقة على إستبدال مدة العقوبة المتبقية بالغرامة .
وزير العمل والشؤون الإجتماعية وزير العدل وزير الداخلية
/ /2000 / /2000 / /2000
المحتوى4
حقل رقم (10)
“يملأ من مديرية حسابات دائرة اصلاح الكبار”
نؤيد تسلمنا مبلغا قدره رقما وكتابة ( ) من السيد ( ) بموجب الصك المرقم في / /2000
ووصل القبض المرقم في / /2000
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
الإسم: الإسم: الإسم:
أمين الصندوق المحاسب مدير الحسابات
الختم الختم الختم
/ /2000 / /2000 / /2000
حقل رقم (11)
“يتضمن تأييد مصرف الرافدين رقم ( ) ”
نؤيد تسلمنا الصك المرقم في / /2000
وبموجب (فيشة الإيداع ) المؤرخة في / /2000
التوقيع: التوقيع:
الإسم: الإسم:
أمين الصندوق مدير الصرف
/ /2000 / /2000
ختم الصرف
حقل رقم (12)
“إجراءات إطلاق سراح النزيل”
يملأ هذا الحقل من المؤسسة الإصلاحية وتوضح إجراءات اطلاق السراح:
الإستمارة الخاصة بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) في 27/1/2000
رقم (ت/ق/ب)
حقل رقم (1)
“تملأ من قبل المودع”
السيد مدير القسم المحترم
تحية وتقديرا
تنفيذا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) في 27/1/2000 ولكوني أمضيت نصف المدة المحكوم بها ولشمولي بأحكام القرار المشار إليه أرجو إستبدال مدة العقوبة المتبقية ( يوم شهر سنة) بالغرامة مع شكري وتقديري:
نوع الجريمة: تاريخ إرتكاب الجريمة:
جهة التحقيق: تاريخ تنفيذ العقوبة:
مادة القانونية: مدة الحكم:
أية ملاحظات أخرى: جهة الحكم:
بصمة إبهام المودع:
الإسم الرباعي واللقب:
السكن الحالي:
الردهة أو القسم:
/ /2000م
حقل رقم (2)
“يملأ من القسم القانوني بدائرة إصلاح الأحداث”
العدد / اعلام/
التايخ / /2000
رقم الأضبارة السجنية:
رقمه في الحاسبة:
الإسم الرباعي واللقب: احتساب نصف مدة الحكم
مادة القانونية: تاريخ إستكمال نصف المدة:
مدة الحكم: المدة المتبقية رقما وكتابة:
جهة الحكم: يوم شهر سنة
تاريخ الحكم:
رقم الدعوى الجزائية:
رقم القرار التمييزي بإكتساب الحكم الدرجة القطعية:
اية معلومات أخرى مثبتة بأضبارته السجنية:
الرأي: المودع أعلاه مشمول بأحكام القرار المرقم بـ (20) في 27/1/200 وإن جريمته لم تكن من الجرائم المستثناة بموجب البند تاسعا من القرار المذكور علما بأنه قد أمضى مدة (رقما وكتابة) ( ) من محكوميته وإن المدة المتبقية (رقما وكتابة)
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
الإسم: الإسم: الإسم:
مأمور التسجيل مسؤول القانونية للقسم مدير القسم القانوني لإصلاح الأحداث
/ /2000 / /2000 / /2000
ختم الدائرة ختم الدائرة ختم الدائرة
حقل رقم (3)
تقرير اللجنة الفنية (دراسة الحال)
العدد / اعلام/
التاريخ / /2000
نؤيد صحة المعلومات المثبتة في أعلاه كونها موافقة للقانون .
ختم الدائرة التوقيع:
الإسم:
نائب المدعي العام
/ /2000
حقل رقم (5)
“يملأ من مديرية التسجيل الجنائي”
العدد / اعلام/
التاريخ / /2000
الإتهامات السابقة: رقم القيد الجنائي ( ) .
الأحكام الحالية والسابقة:
ختم الدائرة مدير التسجيل الجنائي
حقل رقم (6)
سري
وزارة العمل والشؤون الإجتماعية دائرة اصلاح الأحداث
العدد:
التاريخ: / /2000
إلى / وزارة الداخلية/ المديرية العامة للدائرة القانونية/ لجنة تنفيذ القرار 20 في 27/1/2000
م/ إستبدال العقوبة بالغرامة
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 في 27/1/2000 ونظرا لإستكمال االإجراءات المتخذة من قبلنا بشمول المودع ( ) بالقرار أعلاه ولإنطباق الشروط المنصوص عليها بالقرار . . راجين عرضها على اللجنة الرئيسية لإستبدال عقوبة ( ) بالغرامة مع العرض إستحصال مبلغ (رقما وكتابة) ( ) لطفا مع التقدير . . .
المرفقات
1- نسختان من الإستمارة المرقمة (1و2) الأصلية .
2- قرار التجريم والحكم والقرار التمييزي/ نسخة مصورة بختم القسم وموقعة من مدير القسم .
مدير عام دائرة إصلاح الأحداث
/ /2000
إيضاحات لإملاء الإستمارة
1- تنظم أربعة نسخ موقعة ومختومة من الجهات ذات العلاقة كافة .
2- ترسل بيد معتمد يتم تحديد إسمه ولا يخول غيره إلا بكتاب رسمي .
3- يمسك سجل بالإستمارة المذكورة من دائرة إصلاح الكبار/ دائرة إصلاح الأحداث وتوسم بأرقام علنية وأخرى سرية .
4- تعتبر الإستمارة مزورة في حالة تصويرها ما لم تحمل الأعداد السررية المتفق عليها مع ختم خاص بها .
حقل رقم (7)
رأي اللجنة الفرعية:
إطلعت اللجنة الفرعية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم 1069 في 7/2/2000 على الإستمارة رقم (1و2) المرسلة إلينا بموجب كتاب دائرة إصلاح الأحداث ( ) في / /2000 الخاصة بطلب المودع ( ) فوجدت بأن أحكام القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 تنطبق عليه .
ولما تقدم أعلاه عليه:
لا يوجد مانع قانوني بإستبدال عقوبة ( ) المتبقية بحقه بعقوبة الغرامة .
علما بإنه تم إحتساب مبلغ الغرامة والبالغ قدره رقما وكتابة ( ) ونوصي بعرض موضوعه أمام أنظار اللجنة الرئيسية للبت به .
مقدم الشرطة لواء الأمن عميد الإصلاحية الحقوقي
رياض التسجيل الجنائي حقي إسماعيل نصيف د . تميم طاهر أحمد
مدير التسجيل الجنائي مدير أمن الإصلاح الإجتماعي مدير عام إصلاح الكبار
/ /2000 / /2000 / /2000
اللواء الدكتور
جمعة عبد فياض
غضنفر حمود الجاسم
ممثل وزارة العدل مدير عام الدائرة القانونية بوزارة الداخلية
/ /2000 / /2000
حقل رقم (8)
السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة المحترم
تحية وتقديرا . .
تم تدقيق الإجراءات المتخذة من دائرة إصلاح الأحداث ومن اللجنة الفرعية ووجدت أن النزيل مشمول بأحكام القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 ولا يوجد مانع قانوني يحول دون إستبدال مدة العقوبة المثبتة بحقه بالغرامة لطفا مع التقدير . .
اللواء الدكتور
جمعة عبد فياض
مدير عام الدائرة القانونية بوزارة الداخلية
/ /2000
حقل رقم (9)
إستنادا إلى أحكام البند (خامسا) من القرار المرقم بـ (20) في 27/1/2000 ولشمول المودع ( ) بأحكام القرار قررت اللجنة الموافقة على إستبدال مدة العقوبة المتبقية بالغرامة .
وزير العمل والشؤون الإجتماعية
وزير العدل وزير الداخلية
/ /2000 / /2000 / /2000
حقل رقم (10)
“يملأ من مديرية حسابات دائرة إصلاح الأحداث”
نؤيد تسلمنا مبلغا قدره رقما وكتابة ( ) من السيد
( ) بموجب الصك المرقم في / /2000
ووصل القبض المرقم في / /2000 .
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
الإسم: الإسم: الإسم:
امين الصندوق المحاسب مدير الحسابات
الختم الختم الختم
/ /2000 / /2000 / /2000
حقل رقم (11)
“يتضمن تأييد مصرف الرافدين رقم ( )”
نؤيد تسلمنا الصك المرقم في / /2000
وبموجب (فيشة الإيداع ) المؤرخة في / /2000
التوقيع: التوقيع:
الإسم: الإسم:
امين الصندوق مدير الصرف
/ /2000 . ختم الصرف / /2000 .
حقل رقم (12)
” إجراءات إطلاق سراح المودع”
يملأ هذا الحقل من المؤسسة وتوضح إجراءات إطلاق السراح: