توزيع الحوافز التشجيعية على موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على توزيع الحوافز التشجيعية على موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز التشجيعية على موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (181) في 9/10/1999 حوافز تشجيعية على النحو الآتي:
اولا- نسبة ألـ (94%) الأربع وتسعين من المئة على موظفي دائرة العمل والضمان الإجتماعي والمساندين لهم .
ثانيا- نسبة ألـ (5%) الخمس من المئة على موظفي مركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف مشمول بهذه التعليمات وحسبما مؤشر ازاء كل منهم:
اولا- المستوى الوظيفي – النقاط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ‌- المدير العام – (40) أربعون نقطة .
ب‌- خبير، مدير تنفيذي، مشاور قانوني للوزارة – (35) خمس وثلاثون نقطة .
جـ – مدير – (33) ثلاث وثلاثون نقطة .
د – رئيس مهندسين، رئيس محلل أنظمة أقدم، رئيس مبرمجين – (30) ثلاثون نقطة .
هـ – رئيس ملاحظين، رئيس إحصائي، مدقق حسابات أقدم، محاسب، مهندس أقدم، محلل أنظمة أقدم، مبرمج محلل أقدم، رئيس مشرف بيانات، مترجم أول – (27) سبع وعشرون نقطة .
و – ملاحظ، مفتش عمل، إحصائي، مهندس، ملاحظ فني، مبرمج محلل، مترجم، مدقق، باحث إجتماعي، باحث علمي – (24) أربع وعشرون نقطة .
ز – م . ملاحظ، م . مهندس، م . مفتش عمل، م . محاسب، م . إحصائي، رسام هندسي معلم، أمين مخزن، مشغل حاسبة أقدم، معاون إختصاص نظم معلومات، م . مبرمج محلل، م . ملاحظ فني، مساعد باحث علمي، م . أمين مخزن، م . مدقق، مشرف بيانات أقدم، مشغل حاسبة – (22) إثنتان وعشرون نقطة .
ح – كاتب حسابات، كاتب، كاتب طابعة، أمين صندوق ، مصور، محرر، مسجل بيانات، مراجع بيانات – (20) عشرون نقطة .
ط – رزام، موزع، مشغل بدالة، موظف رونيو وإستنساخ، موظف خدمات، رئيس سواق (سيارات خدمية) سائق سيارة، حارس، مأمور بدالة – (18) ثمان عشرة نقطة .
ي – العناوين الأخرى – (16) ست عشر نقطة .
ثانيا- التحصيل العلمي – النقاط
ت‌- الدكتوراه أو ما يعادلها – (20) عشرون نقطة .
ث‌- الماجستير، الدبلوم العالي، أو ما يعادلهما – (18) ثمان عشرة نقطة .
جـ – البلكوريوس أو ما يعادلها – (16) ست عشرة نقطة .
د – دبلوم معاهد – (14) أربع عشرة نقطة .
هـ – الإعدادية أو ما يعادلها – (12) إثنتا عشرة نقطة .
و – المتوسطة – (9) تسع نقاط .
ز – الإبتدائية – (ست نقاط) .
ح – لا يحمل شهادة – (4) أربع نقاط .
ثالثا- مدة الخدمة:
تحتسب للموظف الذي يستحق حافزا نقطة واحدة عن كل سنة من سني الخدمة الفعلية .
رابعا- تقومي كفاءة الأداء – (5 خمس – 20 عشرون نقطة) .
ت‌- المدير العامة – (20) عشرون نقطة .
ث‌- يتم تقويم كفاءة الأداء للموظف المشمول بهذه التعليمات كل (90) تسعين يوما وبموجب إستمارة تقويم الأداء الملحقة بهذه التعليمات .
جـ – يتم تقومي كفاءة الأداء لمدراء الأقسام من المدير العام .
د – يتم تقويم كفاءة الأداء للموظف دون مدير قسم من الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام .

مادة 3
اولا- يمنح الموظف في مركز الدائرة ممن له علاقة مباشرة بزيادة الإيرادات إضافة غلى عدد النقاط التي منحت له وفق المعايير المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات:
ت‌- مدراء أقسام (التفتيش وجباية الإشتراكات)، (أرباح الشركات) ( الشؤون القانونية) (رقابة وتدقيق الإشتراكات) ومدير الشعبة (الإستثمارات المالية) – (12) إثنتا عشرة نقطة .
ث‌- مسؤولو الشعب في قسمي ( الشؤون القانونية) و(التفتيش والإشتراكات) – (11) إحدى عشرة نقطة .
جـ – بقية الموظفين في القسم والشعبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) من هذا البند –(10) عشر نقاط .
ثانيا- يمنح الموظف في مركز الدائرة المساند وممن له علاقة غير مباشرة بزيادة الإيرادات، إضافة إلى ما منح من نقاط ما يأتي:
ت‌- مدير قسم أو شعبة في الأقسام والشعب التي لم يرد ذكرها في الفقرة ( أ) من البند ( أولا) من هذه التعليمات ومدير مركز التدريب المهني في الرصافة ومدير شعبة التصليح وأدامة السيارات في حي السلام – (6) ست نقاط .
ث‌- مسؤول شعبة في قسم الحسابات – (5) خمس نقاط .
جـ – الموظف في القسم أو الشعبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) من هذا البند – (4) أربع نقاط .
ثالثا- يمنح الموظف في أقسام العمل والضمان الإجتماعي في المحافظات ذات العلاقة بزيادة الإيرادات إضافة إلى ما منح له من نقاط ما يأتي:
ت‌- مدير قسم العمل والضمان الإجتماعي في المحافظة عدا محافظة بغداد الذي يحقق إيرادا شهريا مقداره (3) ثلاثة ملايين دينار فأكثر – (12) إثنتا عشرة نقطة .
ث‌- الموظف في القسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذا البند – (10) عشر نقاط .
جـ – مدير قسم العمل والضمان الإجتماعي في المحافظة الذي يحقق إيرادا شهريا يقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار – (10) عشر نقاط .
د – مدير مركز التدريب المهني في المحافظة (10) عشر نقاط .
هـ – الموظف في القسم المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من هذا البند وكذلك الموظف في مركز التدريب المهني – (8) ثمان نقاط .

المحتوى2
مادة 4
يمنح الموظف المتميز في مركز الوزارة، من الأقسام التالية، إضافة إلى النقاط التي منحت له وفق المعايير المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات ما يأتي:
اولا- مدراء أقسام ( الشؤون القانونية)، ( الشؤون المالية)، ( الرقابة الداخلية)، ( المتابعة)، (العلاقات العربية والدولية) – (12) إثنتا عشر نقطة .
ثانيا- الموظف في أي من الأقسام المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة – (10) عشر نقاط .
ثالثا- مدراء أقسام التخطيط والدراسات والإحصاء، إدارة الأفراد، الصيانة، الإنشاءات، الخدمات – (10) عشر نقاط .
رابعا- الموظف في مكتب الوزير أو في أي من الأقسام المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه مادة – (8) ثمان نقاط .

مادة 5
يسحق الحافز كل موظف:
اولا- مستمر بالخدمة في الدائرة أو مركز الوزارة .
ثانيا- ملتحق بالخدمة العسكرية أو عند إستدعائه للنفير العام .
ثالثا- ملتحق بدورة تدريبية أو إيفاد رسمي .
رابعا- مجاز مرضيا .
خامسا- محال على التقاعد والمنقول والمنسب إلى دائرة أخرى عن مدة عمله في الدائرة أو مركز الوزارة لغاية تاريخ إنفكاكه .

مادة 6
اولا- يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحافز جزئيا لعدد من النقاط عن كل عقوبة إنضباطية توجه له خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز وكما يأتي:
العقوبة النقاط
أ – لفت النظر – (2) نقطتان .
ب – الإنذار – (4) أربع نقاط .
جـ – قطع الراتب – (6) ست نقاط .
د – التوبيخ – (8) ثمانية نقاط .
هـ – إنقاص الراتب – (10) عشرة نقاط .
و – تنزيل الدرجة –(12) إثنتا عشر نقطة .
ثانيا- يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات من الحافز جزئيا عن مدة سحب يده من الوظيفة .
ثالثا- يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحافز كليا في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- الفصل أو العزل .
ب‌- أعتبر مستقيلا من الخدمة .
جـ – ترك الخدمة بدون موافقة دائرته .
د – إذا تمتع بإجازة إعتيادية أكثر من (15) خمسة عشر يوما خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز .

مادة 7
يحتسب مبلغ الحافز على النحو الآتي:
مقدار مبلغ الحافز=
مجموع مبلغ الحوافز
ــــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد نقاط الموظف .
مجموع نقاط الموظفين المشمولين بالحوافز

مادة 8
تشكل بأمر من الوزير لجنة في كل من مركز الدائرة ومركز الوزارة تسمى (لجنة الحوافز التشجيعية) تتولى احتساب النقاط المستحق للحافز وفق هذه التعليمات .

مادة 9
تصرف وتوزع الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في هذه التعليمات كل (90) تسعين يوما .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 25/10/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (181) في 9/10/1999 .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية

إستمارة تقويم كفاءة الأداء حسب تعليمات
الحوافز التشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان
الإجتماعي ومركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
النقاط من (5 – 20)
تاريخ تنظيم الإستمارة:
إسم الدائرة:
القسم:
إسم الموظف:
عنوان الوظيفة:
التحصيل العلمي:
تقييم الموظف:
ت الموضوع جيد جيدا جيد متوسط مقبول
4 3 2 1
1- الخبرة والكفاءة
2- تحمل المسؤولية
3- السلوك الوظيفي
4- المبادرة والتطوير
5- المحافظة على أوقات الدوام
المجموع
إسم وتوقيع الرئيس المباشر إسم وتوقيع الرئيس الأعلى