عنوان التشريع: اعلان تغيير اسم جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بمحضر إجتماع مجلس الإدارة للإتحاد التعاوني في محافظة بغداد بجلسته الخامسة والعشرون المنعقدة بتاريخ 16/9/2000 الفقرة خامسا المقترن بمصادقة الإتحاد العام للتعاون/ سكرتارية المجلس بكتابه المرقم 2190 في 25/10/2000 تقرر:
تغيير إسم (جمعية ضباط ومفوضي وموظفي وزارة الداخلية) التعاونية الإستهلاكية إلى جمعية (ضباط وموظفي وموظفي وزارة الداخلية المتقاعدين) التعاونية الإستهلاكية على أن يتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية .
رئيس لجنة التسيير