عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد (التحديث الثاني) للمواصفة القياسية العراقية رقم (960) الخاصة بـ (الطلاء والوارنيش – طلاء الكيدى لماع للسطوح الداخلية والخارجية .
والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3252) في 24/4/1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية