بيان صادر عن خدمات وزارة الصحة (تعديل اجور في المؤسسات الصحية)

      التعليقات على بيان صادر عن خدمات وزارة الصحة (تعديل اجور في المؤسسات الصحية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن خدمات وزارة الصحة (تعديل اجور في المؤسسات الصحية)
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم/ ت .ع .ط/3202 في 22/شوال/1420هـ الموافق 28/ كانون الثاني/ 2000 وإلحاقا ببياننا المرقم 10 لسنة 1996 تقرر ما يلي:
1- تعديل الأجور الواردة في البندين أولا وثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 22 لسنة 1996 وكما يأتي:
اولا- أ – يستوفى مبلغ (50) خمسون دينار بدلا من (25) خمسة وعشرون دينارا لقاء أجور فحص المريض الذي يراجع المؤسسات الصحية .
ب – يستوفى مبلغ (50) خمسون دينار بدلا من (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل وصفة دواء تصرف في المؤسسات الصحية ويستقطع مبلغ (10) عشرة دنانير كأجر علمي للعاملين في صيدليات المؤسسة .
ثانيا- أ – يستوفى مبلغ (100) مائة دينار بدلا من (50) خمسون دينار من كل مريض يراجع عيادات التأمين الصحي المسائية .
ب – يستوفى أجر علمي من المريض المراجع لعيادة التأمين الصحي مقداره (25) خمسة وعشرون دينار بدلا من (10) عشرة دنانير عن كل وصفة طبية .
2 – توزع الإيرادات المتحققة بموجب الفقرة (1) أعلاه وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 22 لسنة 1996 .
3 – ينفذ هذا البيان إعتبارا من تاريخ صدوره .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة